المحرّم، فلولا أنه مباح له لُبسه لَمَا أهدى له، لِمَا في تمكينه من الإعانة على
المعصية، ومن ثَمَّ يَحرم بيع العصير ممن جرت عادته أن يتخذه خمراً، وإن
احتَمَل أنه قد يشربه عصيراً، وكذا بيع الغلام الجميل ممن يشتهر بالمعصية،
لكن يَحْتَمِل أن يكون ذلك على أصل الإباحة، وتكون مشروعيّة خطاب الكافر
بالفروع تراخت عن هذه الواقعة. والله أعلم. ذكره في "الفتح" (?).
قال الجامع عفا الله عنه: الحقّ أن الكفّار مخاطبون بفروع الشريعة؛
كأصوله، وقد تقدّم تحقيق هذا غير مرّة، وبالله تعالى التوفيق.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف -رَحِمَهُ اللهُ- أوّل الكتاب قال:
[5391] ( ... ) - (وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي (ح) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ
أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ (ح) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ، حَدَّثَنَا
يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، كُلُّهُمْ عَنْ عُبَيْدِ الله (ح) وَحَدَّثَنِي سُويدُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا
حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، كِلَاهُمَا عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ
النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - بِنَحْوِ حَدِيثِ مَالِكٍ).
رجال هذه الأسانيد: اثنا عشر:
1 - (أَبُو أُسَامَةَ) حمّاد بن أسامة الكوفيّ، تقدّم قبل بابين.
2 - (سُويْدُ بْنُ سَعِيدِ) بن سهل الْهَرويّ الأصل، ثمّ الْحَدَثانيّ، أبو
محمد، صدوق في نفسه، إلا أنه عَمِي، فصار يتلقّن ما ليس من حديثه، من
قُدماء [10] (ت 240) وله مائة سنة (م ق) تقدم في "المقدمة" 6/ 87.
3 - (حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ) العُقيليّ، أبو عمر الصنعانيّ، نزيل عسقلان، ثقةٌ
ربّما وَهِمَ [8] (ت 181) (خ م مدس ق) تقدم في "الإيمان" 87/ 461.
والباقون ذُكروا في الباب، والباب الماضي.
وقوله: (كُلُّهُمْ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ)؛ يعني: أن هؤلاء الثلاثة: عبد الله بن نُمير،
وأبا أسامة، ويحيى بن سعيد القطّان رووا هذا الحديث عن عُبيد الله بن عُمر
الْعُمَريّ.