مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث حديث عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - هذا متفق عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [1/ 5390 و 5391 و 5392 و 5393 و 5394
و5395] (2068)، و (البخاريّ) في "الجمعة" (886) و"العيدين" (948)
و"الهبة" (2619) و"اللباس" (5841) و"الأدب" (5981)، و (أبو داود) في
"اللباس" (4040)، و (النسائيّ) في "الجمعة" (3/ 96) و"الزينة" (8/ 196)
و"الكبرى" (1/ 523 و 5/ 462 و 463)، و (ابن ماجه) في "اللباس" (3591)،
و(ما لك) في "الموطّأ" (2/ 917 - 918)، و (الشافعيّ) في "مسنده" (1/ 62)،
و(عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (19929)، و (الطيالسيّ) في "مسنده" (1937)،
و(ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (5/ 152)، و (أحمد) في "مسنده" (2/ 20 و 24
و39 و 51 و 68 و 82 و 146)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (5113 و 5439)،
و(الطحاويّ) في "شرح معاني الآثار" (4/ 244 و 4252)، و (أبو عوانة) في
"مسنده" (5/ 224 و 225)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (10/ 187)، و (البزّار) في
"مسنده" (1/ 285)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (2/ 422 و 9/ 129)، و (البغويّ)
في "شرح السُّنَّة" (3099)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
1 - (منها): بيان استحباب حسن الهيئة للجمعة، والعيدين، ونحوهما
بلبس الملابس الحسنة، لكونه - صلى الله عليه وسلم - أقرّ عمر - رضي الله عنه - على ذلك، وإنما أنكر عليه
استعمال السيراء، وما في معناه، وفي سنن أبي داود، وابن ماجه، عن
عبد الله بن سلَام - رضي الله عنه - مرفوعاً: "ما على أحدكم، لو اشترى ثوبين ليوم
الجمعة، سوى ثوبي مِهْنَته" وتقدم أن في رواية سالم، عن أبيه: "للعيد" بدل
"للجمعة"، وفي رواية ابن إسحاق، عن نافع: "فتجملت بها لوفود العرب إذا
أتوك، وإذا خطبت الناس في يوم عيد، وغيره".
فأخذ العلماء من هذا استحباب التجمل في سائر مجامع الخير، إلا ما
ينبغي فيه إظهار التمسكن، والتواضع، والخوف؛ كالاستسقاء، والكسوف.