وقال وليّ الدين - رحمه الله -: ذِكرُ الديباج، والاستبرق بعد الحرير- أي: في

بعض الروايات - من ذِكْر الخاصّ بعد العامّ، وكأنه أشار بذلك إلى أنه لا فرق

في تحريم الحرير بين جيّده، وهو الديباج، ورديئه، وهو الإستبرق، والله

أعلم. انتهى.

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: النهي عن لُبس الحرير، والإستبرق،

والديباج، مختصّ بالرجال، فيجوز لُبسه للنساء، فتنبّه، والله تعالى أعلم.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث البراء بن عازب - رضي الله عنهما - هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [1/ 5377 و 5378 و 5379 و 5380 و 5381

و5382] (2066)، و (البخاريّ) في "الجنائز" (1239) و"المظالم" (2445)

و"النكاح" (5175) و"الأشربة" (5635) و"المرضى" (5650) و"اللباس"

(5838 و 5849 و 5863) و"الأدب" (6222) و"الاستئذان" (6235) و"الأيمان

والنذور" (6654) وفي "الأدب المفرد" (924)، و (أبو دا ود) في "اللباس"

(5051)، و (الترمذيّ) في "الأدب" (2809)، و (النسائيّ) في "الجنائز" (4/

54) و"الأيمان والنذور" (7/ 8)، و (ابن ماجه) في "اللباس" (2115 و 3589)،

و(عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (2836)، و (الطيالسيّ) في "مسنده" (746)، و (ابن

أبي شيبة) في "مصنّفه" (8/ 210 - 211)، و (أحمد) في "مسنده" (4/ 284

و299)، و (الطحاويّ) في "شرح معاني الآثار" (1/ 482)، و (ابن حبّان) في

"صحيحه" (3040 و. 534 و 5438)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (1/ 406 و 2/

70 و 4/ 50 و 5/ 219 و 220 و 221 و 222)، و (البيهميّ) في "الكبرى" (6/ 94

و7/ 263 و 10/ 108) و"شُعب الإيمان" (7/ 23)، و (البغويّ) في "شرح السُّنَّة"

(1406)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

1 - (منها): بيان الأمر بعيادة المريض، وقال النوويّ: أما عيادة المريض

فسُنَّة بالإجماع، وسواء فيه من يعرفه، ومن لا يعرفه، والقريب، والأجنبيّ،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015