(3834)، و (الترمذي) في "جامعه" (1814)، و (النسائي) في "الكبرى" (6728
و6729)، و (ابن ماجه) في "سننه" (333)، و (أحمد) في "مسنده" (7 و 44
و46 و 60 و 74 و 81 و 103 و 131).
(المسألة الثالثة): في فوائده:
1 - (منها): بيان النهي عن الإقران في التمر ونحوه.
2 - (ومنها): حرص الشريعة على ابعاد الظلم عن المجتمع، ومراعاة
حقوق الناس.
3 - (ومنها): جواز الإقران إن أذن الرفقاء؛ لأن النهي كان لحقّهم، فإذا
سمحوا جاز الإقران. والله تعالى أعلم.
(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حُكم القِران بين التمر ونحوه:
قال في "الفتح": وقد اختُلِف في حكم المسألة، قال النوويّ: اختلفوا في
هذا النهي، هل هو على التحريم، أو الكراهة؟ والصواب التفصيل، فوإن كان
الطعام مشتركًا بينهم، فالقران حرام، إلا برضاهم، ويحصل بتصريحهم، أو بما
يقوم مقامه من قرينة حال، بحيث يغلب على الظنّ ذلك، فوإن كان الطعام لغيرهم
حَرُم، وإن كان لأحدهم، وأَذِن لهم في الأكل اشتُرِط رضاه، ويحرم لغيره، ويجوز
له هو إلا أنه يُستحب أن يستاذن الآكلين معه، وحَسَن للمضيف أن لا يقرن؛
ليساوي ضيفه، إلا إن كان الشيء كثيرأ يفضل عنهم، مع أن الأدب في الأكل
مطلقًا تركُ ما يقتضي الشَّرَه، إلا أن يكون مستعجلًا يريد الإسراع لشغل آخر.
وذكر الخطابيّ أن شرط هذا الاستئذان إنما كان في زمنهم، حيث كانوا
في قلة من الشيء، فاما اليوم مع اتساع الحال، فلا يُحتاج إلى استئذان.
وتعقبه النوويّ بأن الصواب التفصيل؛ لأن العبرة بعموم اللفظ، لا
بخصوص السبب، كيف وهو غير ثابت.
قال الحافظ: حديث أبي هريرة الذي قدّمته يرشد إليه، وهو قويّ، وقصة
ابن الزبير في حديث الباب كذلك.
وقال ابن الأثير في "النهاية": إنما وقع النهي عن القران؛ لأن فيه شَرَهًا،
وذلك يُزري بصاحبه، أو لأن فيه غَبْنًا برفيقه، وقيل: إنما نُهِي عنه لِمَا كانوا فيه
من شدة العيش، وقلة الشيء، وكانوا مع ذلك يواسون من القليل، وإذا اجتمعوا