أخرجه أبو داود الطيالسيّ بلفظ: "القِران"، وكذلك قال أحمد، عن حجاج بن
محمد، عن شعبة، وقال عن محمد بن جعفر، عن شعبة: "الإقران".
قال القرطبيّ: ووقع عند جميع رواة مسلم: "الإقران"، وفي ترجمة أبي
داود: "باب الإقران في التمر"، وليست هذه اللفظة معروفة، وأقرن من
الرباعيّ، وقرن من الثلاثيّ، وهو الصواب، قال الفراء: قرن بين الحج
والعمرة، ولا يقال: أقرن، وإنما يقال: أقرن إذا قوي عليه، وأطاقه، ومنه قوله
تعالى: {وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ} [الزخرف: 13]، قال: لكن جاء في اللغة: أقرن
الدمُ في العِرْق؛ أي: كَثُر، فيَحْتَمِل أن يُحْمَل الإقران المذكور في الحديث
على ذلك، فيكون معناه: أنه نهى عن الإكثار من أكل التمر إذا كان مع غيره،
ويرجع معناه إلى القران المذكور في الرواية الأخرى.
قال الحافظ: لكن يصير أعمّ منه، والحقّ أن هذه اللفظة من اختلاف
الرواة، وقد ميَّز أحمد بين من رواه بلفظ أقرن، وبلفظ قَرَن من أصحاب شعبة،
وكذا قال الطيالسيّ عن شعبة: القِران، ووقع في رواية الشيبانيّ: الإقران، وفي
رواية مسعر: القِران. انتهى (?).
(إِلَّا أنْ يَسْتَأذِنَ الرَّجُلُ أخَاهُ)؛ أي: فإذا أَذِن له في ذلك جاز، والمراد
بالأخ: رفيقه الذي اشترك معه في ذلك التمر. (قَالَ شُعْبَةُ: لَا أُرَى) بالبناء
للمفعول؛ أي: لا أظنّ (هَذِهِ الْكَلِمَةَ إِلَّا مِنْ كَلِمَةِ ابْنِ عُمَرَ) - رضي الله عنهما - (يَعْنِي
الاسْتِئْذَانَ)؛ يعني: أن قوله: "إلا أن يستأذن ... إلخ" ليست مرفوعة إلى
النبيّ - صلى الله عليه وسلم -، وإنما هي من قول ابن عمر - رضي الله عنهما - موقوفة عليه.
وقال النوويّ رحمه اللهُ: قوله: "قال شعبة: لا أُرَى هذه الكلمة إلا من كلمة
ابن عمر"؛ يعني: بالكلمة الكلام، وهذا شائع معروف، وهذا الذي قاله شعبة
لا يؤثّر في رفع الاستئذان إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأنه نفاه بظنّ وحُسبان، وقد
أثبته سفيان في الرواية الثانية، فثبت. انتهى (?).
وقال في "الفتح": قوله: "قال شعبة ... إلخ" موصول بالسند الذي قبله، وقد