مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أنس -رضي الله عنه- هذا من أفراد المصنّف -رحمه الله-.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [2/ 5263 و 5264 و 5265] (2024)، و (أبو

داود) في "الأشربة" (3717)، و (الترمذيّ) في "الأشربة" (1879)، و (ابن

ماجه) في "الأشربة" (3424)، و (الطيالسيّ) في "مسنده" (2000)، و (أحمد)

في "مسنده" (3/ 118 و 182 و 247)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (8/

206)، و (الدارميّ) في "سننه" (2/ 120 - 121) و (ابن حبّان) في "صحيحه"

(5321 و 5323)، و (الطحاويّ) في "معاني الآثار" (4/ 272)، و (أبو يعلى) في

"مسنده" (2973 و 3165 و 3195)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (5/ 451)،

و(البيهقيّ) في "الكبرى" (7/ 281 - 282) و"شُعَب الإيمان" (5/ 108)، والله

تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في حُكم الشرب قائمًا:

قال أبو العبّاس القرطبيّ -رحمه الله-: لم يَصِرْ أحدٌ من العلماء فيما علمتُ إلى

أن هذا النهي على التحريم، وإن كان جاريًا على أصول الظاهرية، إنَّما حَمَله

بعض العلماء على الكراهة، والجمهور: على جواز الشرب قائمًا، فمن

السلف: أبو بكر، وعمر، وعليّ -رضي الله عنهم-، وجمهور الفقهاء، ومالك متمسكين في

ذلك بشرب النبيّ -صلى الله عليه وسلم- من زمزم قائمًا، وكأنهم رأوا هذا الفعل منه متأخرًا عن

أحاديث النهي، فإنَّه كان في حجة الوداع، فهو ناسخٌ، ويُحَقِّقُ ذلك حُكم

الخلفاء الثلاثة بخلافها، ويبعدُ أن تخفى عليهم تلك الأحاديث مع كثرة

علمهم، وشدَّة ملازمتهم للنبيّ -صلي الله عليه وسلم-، وتشدُّدهم في الدين، وهذا وإن لم يصلح

للنسخ فيصلح لترجيح أحد الحديثين على الآخر.

وأمَّا من قال بالكراهة: فيجمع بين الحديثين بأن فعل الثبيّ -صلى الله عليه وسلم- يبيِّن

الجواز، والنَّهي يقتضي التنزيه؛ فالأولى: ترك ذلك على كل حال.

وأما قول قتادة: "الأكلُ أَشَرُّ": فَشَيءٌ لم يقل به أحدٌ من أهل العلم فيما

علمتُ، وعلى ما حكاه النّقَلة والحفاظ، فهو رأيه، لا روايته، والأصل:

الإباحة، والقياس خليٌّ عن الجامع.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015