السقاء، فخرجت حية"، وكذا أخرجه الإسماعيليّ من رواية عباد بن موسى،
عن إسماعيل، ووَهِمَ الحاكم، فأخرج الحديث في "المستدرك" بزيادته،
والزيادة المذكورة ليست على شرط الصحيح؛ لأن راويها لم يُسَمَّ، وليست
موصولةً، لكن أخرجها ابن ماجه من رواية سَلَمة بن وَهْرام، عن عكرمة، بنحو
المرفوع، وفي آخره: "وأن رجلًا قام من الليل بعد النهي إلى سقاء، فاختنثه،
فخرجت عليه منه حية"، وهذا صريح في أن ذلك وقع بعد التهي، بخلاف ما
تقدم من رواية ابن أبي ذئب في أن ذلك كان سبب النهي، ويمكن الجمع بأن
يكون ذلك وقع قبل النهي، فكان من أسباب النهي، ثم وقع أيضًا بعد النهي
تأكيدًا. انتهى (?).
قال الجامع عفا الله عنه: رواية ابن ماجه المذكورة ضعيفة أيضًا؛ لأن في
سندها زَمْعَة بن صالح، وهو ضعيف، كما في "التقريب".
لكن أخرج الحديث ابن أبي شيبة في "مصنّفه" بسند صحيح، فقال:
(24127) -حدثنا أبو بكر، قال: حدّثنا يزيد بن هارون، عن ابن أبي
ذئب، عن الزهريّ، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن أبي سعيد، قال:
شَرِب رجل من سقاء، فانساب في بطنه جانّ، فنهى رسول الله -صلي الله عليه وسلم-عن اختناث
الأسقية. انتهى (?)، والله تعالى أعلم.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أبي سعيد الْخُدْريّ -رضي الله عنه- هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [1/ 5260 و 5261 و 5262] (2023)،
و(البخاريّ) في "الأشربة" (5625 و 5626)، و (أبو داود) في "الأشربة"
(3720)، و (الترمذيّ) في "الأشربة" (1890)، و (ابن ماجه) في "الأشربة"
(3418)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (19599)، و (ابن أبي شيبة) في