مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسأله الأولى): حديث سلمة بن الأكوع -رضي الله عنه- هذا من أفراد
المصنّف رحمهُ اللهُ.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [1/ 5257] (2021)، و (ابن أبي شيبة) في
"مصنّفه" (5/ 132)، و (أحمد) في "مسنده" (4/ 45 - 46 و 50)، و (الدارميّ)
في "سننه" (2/ 97)، و (عبد بن حميد) في "مسنده" (1/ 149)، و (الطبرانيّ) في
"الكبير" (6235)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (6512 و 6513)، و (أبو عوانة)
في "مسنده" (5/ 163 - 164)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (7/ 277) و"دلائل
النبوّة" (6/ 238) و"شُعَب الإيمان" (5/ 77)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
1 - (منها): بيان وجوب الأكل باليمين، قال الشوكانيّ رحمهُ اللهُ: فيه النهي
عن الأكل والشرب بالشمال، والنهي حقيقة في التحريم، كما تقرر في
الأصول، ولا يكون لمجرد الكراهة فقط إلا مجازًا، مع قيام صارف.
وقال النوويّ: فيه استحباب الأكل والشرب باليمين، وكراهتهما
بالشمال، قال المباركفوريّ: بل في هذا الحديث وجوب الأكل والشرب
باليمين، كما قال الشوكانيّ، ويدل على الوجوب قوله -صلى الله عليه وسلم-: "إذا أكل أحدكم
فليأكل بيمينه، وإذا شرب فليشرب بيمينه ... " الحديث، وقوله -صلى الله عليه وسلم- لعُمر بن أبي
سلمة: "كُلْ بيمينك"، فإن الأصل في الأمر الوجوب. انتهى (?).
2 - (ومنها): جواز الدعاء على من خالف الحكم الشرعيّ بلا عذر، قاله
النوويّ، وقال في "الفتح" في ذكر الأقوال في لعن الفاسق المعيَّن ما حاصله:
المنع مطلقًا، وقيل: إن المنع خاصّ بما يقع في حضرة النبيّ -صلى الله عليه وسلم-؛ لئلا يتوهم
الشارب عند عدم الإنكار أنه مستحقّ لذلك، فربما أوقع الشيطان في قلبه ما
يتمكن به من فتنة، وإلى ذلك الإشارة بقوله في حديث أبي هريرة: "لا تكونوا
عون الشيطان على أخيكم"، وقيل: المنع مطلقًا في حقّ من أقيم عليه الحدّ؛