رجال هذا الإسناد: ستّةٌ:

1 - (مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي خَلَفٍ) السلميّ، أبو عبد الله البغداديّ

القطيعيّ، ثقةٌ [10] (ت 237) (م د) تقدم في "الإيمان" 92/ 502.

2 - (زَكَرِيَّاءُ بْنُ عَدِيَّ) بن الصَّلْت التيميّ مولاهم، أبو يحيى الكوفيّ،

نزيل بغداد، ثقةٌ حافظٌ فاضلٌ، من كبار [10] (ت 11 أو 212) (خ م مد ت س

ق) تقدّم في "المقدّمة" 6/ 88.

3 - (عُبَيْدُ اللهِ) بن عمرو بن أبي الوليد الرّقّىّ، أبو وهب الأسديّ، ثقةٌ

فقيهٌ ربّما وَهِمَ [8] (ت 180) عن (80) إلا سنةً (ع) تقدّم في "المقدّمة" 6/ 96.

4 - (زَيْدُ) بن أبي أُنيسة واسمه زيد، أبو أسامة الجَزَريّ، كوفيّ الأصل،

ثمّ سكن الرُّها، ثقةٌ [6] (ت 19 أو 124) (ع) تقدّم في "المقدّمة" 6/ 96.

والباقيان ذُكرا قبله.

وقوله: (عَنْ يَحْيَى أَبِي عُمَرَ النَّخَعِىِّ) هو: يحيى البهرانيّ المذكور في

الروايات السابقة، يقال له: البَهْراني النخعيّ الكوفيّ.

وقوله: (سَال قَوْئم ابْنَ عَبَاسٍ) قال صاحب "التنبيه": لا أعرفهم، ولا ما

في هذا الحديث من المُبهَم. انتهى (?).

وقوله: (أَمُسْلِمُونَ أنتُمْ؟ ) قال القرطبيّ رحمه الله: وقول ابن عباس -رضي الله عنهما-هذا

استفهام لهم عن دخولهم في الإسلام؛ لأنَّهم سألوا عن بيع الخمر، والتجارة

فيها، وذلك الحكم كان معلومًا عند المسلمين، بحيث لا يجهله من دخل في

الدين، وامتدّ مُقامه فيه، وكأن هؤلاء السائلين كانوا حديثي عهد بالإسلام، أو

كانوا من الأعراب، وفتيا ابن عباس بقوله: لا يصح، إنما معناه: أن ذلك

حرام لنصوص السُّنَّة بالتحريم، كقوله -صلى الله عليه وسلم-: "إن الذي حرَّم شُربها حرّم بيعها"،

و"إن الله إذا حرَّم على قومٍ شيئًا حزم عليهم ثمنه"، وهذا كله مفهوم من الأمر

بإراقتها، وباجتنابها، فإنَّه إذا لم يُنتفع بها، فأخْذُ المال عوضًا عنها أكلٌ للمال

بالباطل.

وإراقة النبيّ -صلى الله عليه وسلم- لِمَا نُبذ في الحنتم، والنقير كان ذلك- والله أعلم- قبل

طور بواسطة نورين ميديا © 2015