لحديث الأعمش، وقد يَهِم في حديث غيره، وقد رُمي بالإرجاء من كبار [9]
(ت 195) وله (82) سنةً (ع) تقدم في "الإيمان" 4/ 117.
5 - (الأَعْمَشُ) سليمان بن مِهْران الأسديّ الكاهليّ مولاهم، أبو محمد
الكوفيّ، ثقةٌ حافظٌ عارف بالقراءة، ورعٌ، لكنّه يدلّس [5] (ت 7 أو 148) (ع)
تقدّم في "شرح المقدّمة" جـ 1 ص 297.
والباقيان ذُكرا قبله، و"أبو عمر" هو يحى بن عُبيد البهرانىّ المذكور.
وقوله: (-صلى الله عليه وسلم- يُنْقَعُ لَهُ الزبِيبُ) ببناء الفعل للمفعول؛ أي: يُخلط بالماء
ليصير شَرَابًا، قال ابن الأثير رحمه الله: كلُ ما ألقي في ماء، فقد أُنْقِعَ، يقال:
أنقعت الدواءَ وغيره في الماء، فهو مُنقَعٌ، والنَّقُوع- بالفتح-: ما يُنقع في الماء
من الليل ليُشرب نهارًا، وبالعكس، والنقيع: شرابٌ يُتّخذ من زبيب، أو غيره،
يُنْقَعُ في الماء من غيرطبخ. انتهى (?).
وقال الفيّوميّ رحمه الله: أَنْقَعْتُ الدواءَ وغيرَهُ إِنْقَاعًا: تركته في الماء حتى
انْتَقَعَ، وهو نَقِيعٌ فَعِيلٌ بمعنى مفعول، والنَّقُوعُ بالفتح: ما يُنقَع، مثلُ السَّحور،
والطَّهور لِمَا يُتسحّر به، ويُتطهر به، فقبل أن يُنْقَعَ هو نَقُوعٌ، وبعده هو نَقُوعٌ،
ونَقِيعٌ، ويُطلق النَّقِيعُ على الشراب الْمُتَّخَذ من ذلك، فيقال: نَقِيعُ التمر،
والزبيب، وغيره، إذا تُرِك في الماء حتَّى يَنْتَقِعَ من غير طبخ، وجاز أيضًا: فهو
مُنْتَقِعٌ على الأصل، ونُقَاعَةُ كلِّ شيء، بضمّ النون: الماء الذي يُنتقع فيه.
انتهى (?).
وقوله: (إِلَى مَسَاءِ الثَّالِثّةِ) هو على حذف مضاف؛ أي: مساء الليلة
الثالثة، و"المساء": ضدّ الصباح، وهو بفتح الميم، لا غير، وأما قول النوويّ
في "شرحه": يقال: بضمّ الميم، وكسرها لغتان، والضمّ أرجح، فلا أراه
صحيحًا، فإن جواز الضم والكسر إنما هو للْمُسْي، لا للمَسَاء، وهو اسم منه.
انظر: "القاموس". والله أعلم.
وقوله: (ثُمَّ يَأْمُرُ بِهِ) وفي بعض النسخ: "ثمّ أمر به".
وقوله: (فَيُسْقَى) بالبناء للمفعول؛ أي: يسقى للخادم.