عَطَف عليه المزفت منه، ومن غيره، والله أعلم. انتهى (?).

(وَالْمُزَفَّتِ)، وفي رواية لأبي عوانة: "نَهَى أن يُنبذ في المزّفت والقَرْع"،

والقَرْع هو الدبّاء.

قال ابن عبد البرّ: كان عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - يرى أن النهي عن الانتباذ

في الظروف، نحو الدباء، والمزفت، غير منسوخ، وكان مالك يذهب إلى

هذا، وتابعه عليه طائفة من أهل العلم.

قال: وفي هذا الحديث دليل على أن الإمام يخطب رعيته، ويعلِّمهم في

خطبته ما بهم الحاجة إليه، من أحكامهم في دينهم، ودنياهم. انتهى (?)، والله

تعالى أعلم.

مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - هذا من أفراد المصنّف رحمه الله.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنف) هنا [6/ 5178 و 5179]، و (النسائيّ) في "الأشربة"

(8/ 305)، و (ابن ماجه) في "الأشربة" (1127)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه"

(5/ 71)، و (الشافعيّ) في "مسنده" (1/ 283)، و (أحمد) في "مسنده" (2/

102)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (2/ 3 و 10 و 48 و 54 و 77 و 93 و 102 و 5/

125 - 126)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (8/ 308)، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّل الكتاب قال:

[5179] (. . .) - (وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، وَابْنُ رُمْحٍ، عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ (ح)

وَحَذَثنا أَبُو الرَّبِيعِ، وَأَبُو كَامِلٍ، قَالَا: حَدَّثنا حَمَّادٌ (ح) وَحَدَّثَنى زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ،

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ جَمِيعًا عَنْ أَيُّوبَ (ح) وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا

عُبَيْدُ اللهِ (ح) وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ أَبِي عُمَرَ، عَنِ الثَّقَفِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ

سَعِيدٍ (ح) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، أَخْبَرَنَا الضَّحَّاكُ-

يَعْني: ابْنَ عُثْمَانَ (ح) وَحَدَّثَنى هَارُونُ الأَيلِيُّ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015