ثم إن هذا النهي كان في أول الأمر، ثم نُسخ بحديث بُريدة الآتي في
الباب، أن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "كنت نهيتكم عن الانتباذ، إلا في الأسقية، فانتبذوا
في كل وعاء، ولا تشربوا مسكرًا"، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع
والمآب.
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث عائشة - رضي الله عنها - هذا من أفراد المصنّف رحمه الله.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنف) هنا [6/ 5165 و 5166 و 5167] (1995)،
و(النسائيّ) في "الأشربة" (8/ 307) و"الكبرى" (5147 و 5148 و 5149)،
و(أحمد) في "مسنده" (6/ 131)، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّل الكتاب قال:
[5166] (. . .) - (وَحَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، حَدَّثَنَا
إِسْحَاقُ بْنُ سُويدٍ، عَنْ مُعَاذَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الدُّبَّاءِ،
وَالْحَنْتَمِ، وَالنَّقِيرِ، وَالْمُزَفَّتِ).
رجال هذا الإسناد: خمسة:
1 - (يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهيمَ) الدورقيّ، أبو يوسف البغداديّ، ثقةٌ حافظ
[10] (ت 252) (ع) تقدم في "الإيمان" 25/ 209.
2 - (ابْنُ عُلَيَّةَ) إسماعيل بن إبراهيم، تقدّم في الباب الماضي.
3 - (إِسْحَاقُ بْنُ سُويدِ) بن هُبيرة العدويّ البصريّ، صدوق تُكُلّم فيه
للنصب [3] (131) (خ م س) تقدم في "الإيمان" 14/ 165.
4 - (مُعَاذَةُ) بنت عبد الله العدويّة، أم الصهباء البصريّة، ثقةٌ [3] (ع)
تقدمت في "الحيض" 9/ 738.
و"عائشة - رضي الله عنها -" ذُكرت قبله.
والحديث بهذا السياق من أفراد المصنّف رحمه الله، وقد مضى شرحه، ولله
الحمد.