ثم إن هذا النهي كان في أول الأمر، ثم نُسخ بحديث بُريدة - رضي الله عنه - الآتي

في هذا الباب، أن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "كنت نهيتكم عن الانتباذ، إلا في الأسقية،

فانتبذوا في كل وعاء، ولا تشربوا مسكرا". انتهى (?)، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّل الكتاب قال:

[5159] (. . .) - (حَدَّثَني مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، حَدَّثنَا بَهْزٌ، حَدَّثنا وُهَيْبٌ، عَنْ

سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أنَّهُ نَهَى عَنِ الْمُزَفَّتِ، وَالْحَنْتَمِ،

وَالنَّقِيرِ، قَالَ: قِيلَ لأَبِي هُرَيْرَةَ: مَا الْحَنْتَمُ؟ قَالَ: الْجِرَارُ الْخُضْرُ).

رجال هذا الإسناد: ستة:

1 - (مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم) بن ميمون، تقدّم في الباب الماضي.

2 - (بَهْزُ) بن أسد العَمّيّ البصريّ، تقدّم قريبًا.

3 - (وُهَيْبُ) بن خالد بن عجلان الباهليّ مولاهم، أبو بكر البصرفي، ثقةٌ ثبتٌ،

تغيّر قليلًا بآخره [7] (ت 165) أو بعدها (ع) تقدّم في "شرح المقدّمة" جـ 2 ص 413.

4 - (سُهَيْلُ) بن أبي صالح أبو يزيد المدنيّ، صدوقٌ تغيّر بآخره [6]

(ت 138) (ع) تقدم في "الإيمان" 14/ 161.

5 - (أَبُوهُ) أبو صالح ذكوان السمان المدنيّ، ثقةٌ ثبتٌ [3] (ت 101) (ع)

تقدم في "المقدمة" 2/ 4.

6 - (أَبُو هُرَيْرَةَ) - رضي الله عنه - تقدم في "المقدمة" 2/ 4، وشرح الحديث واضح

يُعلم مما مضى.

وقوله: (الْجِرَارُ الْخُضْرُ) الوصف بالخضرة لا مفهوم له، وكأن الجرار

الخضر حينئذ كانت شائعة بينهم، فكان ذِكر الأخضر لبيان الواقع، لا

للاحتراز، أفاده في "الفتح" (?).

وقال في "العمدة": "الحنتم"- بفتح الحاء المهملة، وسكون النون، وفتح

التاء المثناة من فوقُ- وهي جرار خُضْرٌ مدهونةٌ، كانت تُحْمل الخمر فيها إلى

طور بواسطة نورين ميديا © 2015