مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أنس بن مالك - رضي الله عنه - هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [6/ 5157 و 5158] (1992)، و (البخاريّ) في

"الأشربة" (5587)، و (النسائيّ) في "الأشربة" (8/ 305) و"الكبرى" (5139

و5152)، و (أحمد) في "مسنده" (3/ 110 و 165)، و (الدارميّ) في "سننه"

(2018)، و (أبو عوانة) في "مسنده " (5/ 130)، و (الطحاويّ) في "شرح معاني

الآثار" (4/ 226)، و (الطبرانيّ) في "الأوسط" (1/ 120)، و (البيهقيّ) في

"الكبرى" (8/ 308)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في حكم الانتباذ في الأوعية

المذكورة وغيرها:

ذهب الجمهور إلى أن أحاديث النهي عن الانتباذ في الأوعية منسوخة

بحديث بريدة بن الحصيب - رضي الله عنه - المذكورة في آخر الباب، وذهب بعضهم إلى

أن النهي باق، قال الخطّابيّ رحمه الله: القول بالنسخ هو أصحّ الأقاويل، قال:

وقال قوم: التحريم باق، وكرهوا الانتباذ في هذه الأوعية، ذهب إليه مالكٌ،

وأحمد، وإسحاق، وهو مرويّ عن ابن عمر، وابن عبّاس - رضي الله عنهم -، أفاده

النوويّ رحمه الله (?).

وقال الإمام البخاريُّ رحمه الله في "صحيحه": "باب ترخيص النبيّ - صلى الله عليه وسلم - في

الأوعية والظروف بعد النهي"، ثم ذكر فيه خمسة أحاديث.

[ثانيها]: حديث عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما -، وفيه اسثتناء المزفت.

قال في "الفتح": وظاهر صنيعه أنه يرى أن عموم الرخصة مخصوص،

بما ذُكر في الأحاديث الأخرى، وهي مسألة خلاف، فذهب مالك إلى ما دلّ

عليه صنيع البخاريّ، وقال الشافعيّ، والثوريّ، وابن حبيب من المالكية: يُكره

ذلك، ولا يَحْرُم، وقال سائر الكوفيين: يباح، وعن أحمد روايتان.

وقد أسند الطبريّ عن عمر ما يؤيد قول مالك، وهو قوله: "لأن أشرب

طور بواسطة نورين ميديا © 2015