7 - (ومنها): بيان أن القلب الذي تدخل فيه الفتن لا يمكن أن يقبل الحقّ؛ إذ هو ضدّه، وإنما يُطيع هواه.
8 - (ومنها): بيان فضل إنكار الفتن، واجتنابها؛ لئلا تؤثّر في القلب، وتصدّه عن قبول الحقّ، واتباع السنّة.
9 - (ومنها): جواز إطلاق العامّ، وإرادة الخاصّ، فإن عمر - رضي الله عنه - سأل عن الفتن العامّة، وأراد الفتنة الخاصّة.
10 - (ومنها): أن الأهل، والأولاد، والنفس، والجار، فتنة؛ لأنها توقع في الذنوب، وارتكاب ما لا يحلّ للإنسان بسببهم.
11 - (ومنها): أن هذه الفتن تكفّرها الصلاة، والصيام، والصدقة، ونحوها من الحسنات، كما قال عز وجل: {إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ} [هود: 114].
12 - (ومنها): أن الفتنة الكبرى إذا وقعت ظلّ باب الشرّ مفتوحًا بين المسلمين، فلا يُغلَق أبدًا.
13 - (ومنها): تذاكر الولاة مع العلماء أمور دينهم للتبصّر بالعواقب، وأخذ الحَذَر والحِيطَة، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.
وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجَّاج - رحمه الله - تعالى المذكور أولَ الكتاب قال:
[377] ( ... ) - (وَحَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا مَرْوَانُ الْفَزَارِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو مَالِكٍ الْأَشْجَعِيُّ، عَنْ رِبْعِيٍّ، قَالَ: لَمَّا قَدِمَ حُذَيْفَةُ مِنْ عِنْدِ عُمَرَ جَلَسَ، فَحَدَّثَنَا، فَقَالَ: إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَمْس، لَمَّا جَلَسْتُ إِلَيْه، سَأَلَ أَصْحَابَهُ، أَيُّكُمْ يَحْفَظُ قَوْلَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي الْفِتَنِ؟ ، وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِمِثْلِ حَدِيثِ أَبِي خَالِدٍ، وَلَمْ يَذْكُرْ تَفْسِيرَ أَبِي مَالِكٍ لِقَوْلِهِ: "مُرْبَادًّا مُجَخَّيًا").
رجال هذا الإسناد: خمسة:
1 - (ابْنُ أَبِي عُمَرَ) هو: محمد بن يحيى بن أبي عمر العَدَنيّ، نزيل مكة، ويقال: إن أبا عمر كنية يحيى، ثقةٌ، كان يلازم ابن عيينة [10] (ت 243) (م ت س ق) تقدم في "المقدمة" 5/ 31.