المالكية، وهو الحقّ؛ لظواهر النصوص، فإنها وردت بصيغة النهي، والنهي

للتحريم عند جمهور العلماء إلَّا لصارف، ولا صارف له هنا، فتأمل بالإمعان،

ولا تكن أسير التقليد، وبالله تعالى التوفيق.

وأما قول أبي حنيفة وأبي يوسف في رواية عنه: لا كراهة فيه، ولا بأس

به؛ لأنَّ ما حلّ مفردًا حلّ مخلوطًا، فقوله منابذةٌ لصاحب الشرع، فقد ثبتت

الأحاديث الصحيحة الصريحة في النهي عنه، والقياس في مقابلة النصّ باطل،

ولقد أحسن من قال، وأجاد في المقال:

إِذَا جَالَتْ خُيُولُ النَّصِّ يَوْمًا ... تُجَارِي فِي مَيَادِينِ الْكِفَاحِ

غَدَتْ شُبَهُ الْقِيَاسِيِّينَ صَرْعَى ... تَطِيرُ رُؤُوسُهُنَّ مَعَ الرِّيَاحِ

والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [5/ 5137 و 5138 و 5139 و 5140] (1986)،

و(البخاريّ) في "الأشربة" (5601)، و (أبو داود) في "الأشربة" (3703)،

و(الترمذيّ) في "الأشربة" (1876)، و (النسائيّ) في "الأشربة" (8/ 290)

و"الكبرى" (3/ 206 و 207 و 4/ 184)، و (ابن ماجة) في "الأشربة" (3395)،

و(الطيالسيّ) في "مسنده" (1705)، و (عبد الرزاق) في "مصنّفه" (16967

و16968 و 16969)، و (أحمد) في "مسنده" (3/ 294 و 300 و 302 و 317

و363 و 369 و 389) وفي "الأشربة" (147)، و (ابن حبّان) في "صحيحه"

(5379)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (1768 و 1872 و 2238 و 2325)، و (أبو

عوانة) في "مسنده" (5/ 110 و 118 و 119)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (8/

306)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في حكم شرب الخليطين:

قال النووي - رَحِمَهُ اللهُ -: مذهب الجمهور أن النهي في ذلك للتنزيه، وإنما يمتنع

إذا صار مسكرًا، ولا تخفى علامته، وقال بعض المالكية: هو للتحريم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015