منهما، أو على أنَّ الخمر عند أهلها، والله أعلم، وهذا نحو قولهم: المالُ
الإبلُ؛ أي: أكثرها، وأعمّها. انتهى (?).
وقوله: (النَّخْلَةِ، وَالْعِنَبَةِ") بالجرّ على البدليّة، ويجوز الرفع بتقدير مبتدإ؛
أي: هما، والنصب بتقدير فعل؛ أي: أعني. وفي الرواية الآتية: "الكرمة،
والنخلة"، وفي رواية: "الكرم والنخل"، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه
المرجع والمآب.
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - من أفراد المصنّف - رَحِمَهُ اللهُ -.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [4/ 5134 و 5135 و 5136] (1985)، و (أبو
داود) في "الأشربة" (3678)، و (الترمذيّ) في "الأشربة" (1875)، و (النسائيّ)
في "الأشربة" (8/ 294) و"الكبرى" (3/ 210 و 4/ 158 و 181)، و (ابن ماجة)
في "الأشربة" (3378)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (17053)، و (الطيالسيّ)
في "مسنده" (1/ 335)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (8/ 109)، و (أحمد) في
"مسنده" (2/ 279 و 408 و 409 و 474 و 496 و 517 و 518 و 526) وفي
"الأشربة" (215)، و (الدارميّ) في "سننه" (2/ 113)، و (الطحاويّ) في "شرح
معاني الآثار" (4/ 211)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (5344)، و (أبو عوانة)
في "مسنده" (5/ 95 و 96 و 97)، و (أبو علي) في "مسنده" (10/ 398)،
و(البيهقيّ) في "الكبرى" (8/ 289 - 290)، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف - رَحِمَهُ اللهُ - أوّل الكتاب قال:
[5135] ( ... ) - (وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا
الأَوْزَاعِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو كَثِيرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ؛ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -
يَقُولُ: "الْخَمْرُ مِنْ هَاتَيْنِ الشَّجَرَتَيْنِ: النَّخْلَةِ، وَالْعِنبَةِ").