قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن مما سبق أن ما ذهب إليه الجمهور من

أن تخليل الخمر حرام، لا يجوز لمسلم أن يفعله، فلو فعله لا تكون حلالًا هو

الحقّ؛ لوضوح حجته، فإن حديث الباب صريح في النهي، والنهي للتحريم،

فتبصّر.

وأما مسألة كون الخمر نجسة، فقد قدّمنا أنه وإن ذهب إليه الجمهور، إلَّا

أنه لا دليل عليه، فالقول بطهارتها أظهر دليلًا، فتأمل بالإمعان، والله تعالى

الهادي إلى سواء السبيل.

{إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ}.

(3) - (بابُ تَحْرِيمِ التَّدَاوِي بِالْخَمْرِ)

وبالسند المتّصل إلى المؤلِّف - رَحِمَهُ اللهُ - أَوَّل الكتاب قال:

[5133] (1984) - (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّي، وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ - وَاللَّفْظُ

لِابْنِ الْمُثَنَّى - قَالا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ،

عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ، عَنْ أَبِيهِ وَائِلٍ الْحَضْرَمِيِّ، أَنَّ طَارِقَ بْنَ سُويدٍ الْجُعْفِيَّ سَأَلَ

النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ الْخَمْرِ، فَنَهَا، أَوْ كَرِهَ أَنْ يَصْنَعَهَا، فَقَالَ: إِنَّمَا أَصْنَعُهَا لِلدَّوَاءِ،

فَقَالَ: "إِنَّهُ لَيْسَ بِدَوَاءٍ، وَلَكِنَّهُ دَاءٌ").

رجال هذا الإسناد: سبعة:

1 - (سِمَاكُ بْنُ حَرْبِ) بن أوس بن خالد الذُّهليّ البكريّ، أبو

المغيرة الكوفيّ، صدوقٌ، تغيّر بآخره، فربّما تلقّن [4] (ت 113) (خت م

4) تقدم في "الإيمان" 64/ 365.

2 - (عَلْقَمَةُ بْنُ وَائِلِ) بن حُجْر الْحَضرميّ الكوفيّ، صدوقٌ [3] (م 4)

تقدم في "الإيمان" 64/ 365.

3 - (وَائِلُ الْحَضْرَمِيُّ) ابن حُجْر بن سعد بن مسروق الحضرميّ الصحابيّ

الجليل، كان من ملوك اليمن، ثم نزل الكوفة، ومات في خلافة معاوية - رضي الله عنهما - (ز

م 4) تقدم في "الإيمان" 64/ 365.

والباقون تقدّموا قبل بابين.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015