فروع: كالْمَخْرَجين، وذيل المرأة، والخفّ، والنعل إذا تعلقت بها أرواث
الدواب، وكالسَّيف الصقيل، وغير هذا مِمَّا استثني عن ذلك الأصل بحكم
الدليل الخاصّ، فيمكن أن تَلْحق هذه المسألة بتلك المواضع، والتحقيق في
الجواب ما أشرنا إليه، من أن عين ما حكمنا بنجاسته لأجله قد طهر، فالمتعلق
به الآن طاهرٌ لا نجس، فالوعاء ليس بنجس. انتهى كلام القرطبيّ - رَحِمَهُ اللهُ -.
انتهى (?).
فال الجامع عفا الله عنه: قد عرفت أن القول بنجاسة الخمر، محلّ نظر،
فتنبّه، والله تعالى أعلم.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أنس - رضي الله عنه - هذا من أفراد المصنّف - رَحِمَهُ اللهُ -.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [2/ 5132] (1983)، و (أبو داود) في "الأشربة"
(3675)، و (الترمذيّ) في "البيوع" (1294)، و (أحمد) في "مسنده" (3/ 119
و180 و 260)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (5/ 107)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"
(6/ 37)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في حكم تخليل الخمر:
قال أبو عبد الله القرطبيّ - رَحِمَهُ اللهُ - في "تفسيره": ذهب جمهور الفقهاء إلى أن
الخمر لا يجوز تخليلها لأحد، ولو أجاز تخليلها، ما كان رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ليدع
الرجل أن يفتح المزادة، حتى يذهب ما فيها (?)؛ لأنَّ الخل مال، وقد نَهَى عن