وثبت ذِكره في "صحيح مسلم " من طريق حماد بن سلمة، عن ثابت، عن
أنس: أن النبيّ -صلى الله عليه وسلم-، أخذ سيفًا يوم أُحد، فقال: "من يأخذ هذا السيف
بحقه؛ "، فأخذه أبو دُجانة، ففَلَق به هام المشركين.
وأخرج الدُّولابيّ في "الكنى" من طريق عبيد الله بن الوازع، عن هشام بن
عروة، عن أبيه، قال: قال الزبير بن العوام: عرض النبيّ -صلى الله عليه وسلم يوم أُحد سيفًا،
فقال: "من يأخذ هذا السيف بحقه؛ "، فقام أبو دُجانة سِماك بن خَرَشة، فقال:
أنا، فما حقّه؟ قال: "لا تقتل به مسلمًا، ولا تَفِرُّ به من كافر"، قاله في
"الإصابة" (?).
وقوله: (وَمُعَاذَ بْنَ جَبَلِ) بن عمرو بن أوس الأنصاريّ الْخَزرجيّ، أبو
عبد الرحمن، من أعيان الصحابة -رضي الله عنهم-، شَهِدَ بدرًا، وما بعدها، وكان إليه
المنتهى في العلم بالأحكام، والقرآن، مات -رضي الله عنه- بالشام سنة (18) (ع) تقدّمت
ترجمته في "الإيمان " 7/ 130.
وقوله: (فِي رَهْطٍ مِنَ الأَنْصَارِ) - بفتح، فسكون-: ما دون عشرة من
الرجال، ليس فيهم امرأة، وسكون الهاء أفصح مِن فَتْحها، وهو جَمْع لا واحد
له من لفظه. وقيل: الرهط من سبعة إلى عشرة، وما دون السبعة إلى الثلاثة
نفر. وقال أبو زيد: الرهط، والنفر: ما دون العشرة من الرجال. وقال ثعلب
أيضًا: الرهط، والنفر، والقوم، والْمَعْشر، والْعَشيرة: معنا هم الجمع، لا واحد
لهم من لفظهم، وهو للرجال، دون النساء. وقال ابن السكّيت: الرهط،
والعشيرة بمعنًى. ويقال: الرهط: ما فوق العشرة إلى الأربعين، قاله الأصمعيّ
في "كتاب الضاد والظاء"، ونقله ابن فارس أيضًا. ورَهْطُ الرجل قومه، وقبيلته
الأقربون. انتهى من "المصباح المنير".
وقوله: (فَدَخَلَ عَلَيْنَا دَاخِل)؛ أي: رجل داخل من خارج البيت، وتقدّم
أنه لا يُعرف اسمه.
وقوله: (فَقَالَ: حَدَثَ خَبَرٌ)؛ أي: استجدّ أمر من أمور التشريع، وقوله:
"نَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ" مستأنَف استئنافًا بيانيًّا، وهو ما وقع جوابًا عن سؤال