منها النبيذ، فأيّ نوع منها بلغ حدّ الإسكار، صار خمرًا، وتناولته النصوص

الصحيحة الصريحة في تخريم الخمر، فمن قال: إنه لا يسمّى خمرًا إلا إذا كان

من النوع الفلانيّ، فقوله مردود، غير مقبول؛ لمخالفته صحيح المنقول،

وصريح المعقول، فتمسَّكْ بالحق الناصع، والطريق الواسع، وإياك وبُنيّات

الطريق، والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

وبالجملة فالنصوص صريحة في تسمية كلّ ما أسكر خمرًا، والخمر محرّم

بنصّ كتاب الله، وبإجماع الأمة جملةَ، وليس بعد العيان بيان، ولا بعد

المشاهدة برهان، والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّل الكتاب قال:

[5124] ( ... ) - (وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُأَيُّوبَ، حَدثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، أَخْبَرَنَا

عبدُ العَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ، قَالَ: سَأَلوا أنسَ بْنَ مَالِكٍ عَنِ الْفَضِيخِ، فَقَالَ: مَا كلانَتْ

لَنَا خَمْرٌ غَيْرَ فَضِيخِكُمْ هَذَا الَّذِي تُسَفُونَهُ الْفَضِيخَ، إِئي لَقَائِمٌ أَسْقِيهَا أَبا طَلْحَةَ،

وَأَبَا أيُّوبَ، وَرِجَالًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُول اللهِ -صلى الله عليه وسلم- فِي بَيْتِنَا، إِذْ جَاءَ رَجُل، فَقَالَ:

هَلْ بَلَغَكُمُ الْخَبَرُ؟ قُلْنَا: لَا، قَالَ: فَإِن الْخَمْرَ قَدْ حُرِّمَتْ، فَقَالَ: يَا أنسُ أَرِقْ

هَذ الْقِلَالَ، قَالَ: فَمَا رَاجَعُوهَا، وَلَا سَأَلوا عَنْهَا بَعْدَ خَبَرِ الرَّجُلِ).

رجال هذا الإسناد: أربعة:

1 - (يَحْيىَ بْنُأَيُّوبَ) المقابريّ، أبو زكريّا البغداديّ، تقدّم قبل أربعة أبواب.

2 - (ابْنُ عُلَيَّةَ) إسماعيل بن إبراهيم، تقدّم أيضًا قبل أربعة أبواب.

3 - (عبدُ العَزِيزِ بْنُ صُهَيْب) الْبُنانيّ البصريّ، ثقةٌ [4] (ت 130) (ع) تقدم

في "المقدمة" 2/ 3.

و"أنس بن مالك " -رضي الله عنه- ذُكر قبله.

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من رباعيّات المصنّف رحمه الله، كسابقه، ولاحقيه، وهو (368) من

رباعيّات الكتاب.

وقوله: (الَّذِي تُسَمُّونَهُ الْفَضِيخَ) - بفتح الفاء، وكسر الضاد المعجمة،

وفي آخره خاء معجمة- وهو شراب يُتخذ من البُسر وحده، من غير أن تمسَّه

طور بواسطة نورين ميديا © 2015