(23/ 563)، و (الحاكم) في "المستدرك" (4/ 225 - 221)، و (البيهقيّ) في

"الكبرى" (9/ 266)، و (البغويّ) في "شرح السُّنَّة" (1127)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

1 - (منها): مشروعيّة الأضحيّة.

2 - (ومنها). أنها مستحبّة، وليست بواجبة؛ لقوله: "وأراد أحدكم أن

يُضحّي"، فعلّقه بإرادته، والواجب لا يُعلّق بها.

3 - (ومنها): أن من أراد أن يضحّي، لا يأخذ من شعره، ولا من بشره شيئاً،

وهل هو للتحريم، أم للتنزيه؟ يأتي التحقيق في المسألة التالية - إن شاء الله تعالى -.

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم فيمن دخل عليه عشر ذي

الحجة، وهو مريد التضحية، هل يأخذ من شعره، أو أظفاره، أم لا؟ :

قال النوويّ - رحمه الله -: واختلف العلماء فيمن دخلت عليه عشر ذي الحجة،

وأراد أن يضحي، فقال سعيد بن المسيَّب، وربيعة، وأحمد، وإسحاق، وداود،

وبعض أصحاب الشافعيّ: إنه يحرم عليه أخذ شيء من شعره، وأظفاره حتى

يضحي، في وقت الأضحية.

وقال الشافعيّ، وأصحا به: هو مكروه، كراهةَ تنزيه، وليس بحرام.

وقال أبو حنيفة: لا يكره، وقال مالك في رواية: لا يكره، وفي رواية:

يكره، وفي رواية: يحرم في التطوع، دون الواجب.

قال الجامع عفا الثه تعالى عنه: القول بعدم الكراهة يردّه حديث الباب.

فتنبّه.

قال: واحتج من حرّم بهذه الأحاديث، واحتج الشافعيّ، والآخرون،

بحديث عاثشة - رضي الله عنهما -، قالت: "كنت أفتل قلائد هدي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ثم يُقَلِّده،

ويبعث به، ولا يُحَرَّم عليه شيء، أحله الله، حتى ينحر هديه"، رواه البخاريّ،

ومسلم، قال الشافعيّ: البعث بالهدي أكثر من إرادة التضحية، فدلّ على أنه لا

يحرم ذلك، وحمل أحاديث النهي على كراهة التنزيه. انتهى كلام

النوويّ - رحمه الله - (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015