تقرّباً لآلهتهم، وأما أحاديثط الجوارْ فمحمولة على ما كان لله تعالى، وأما
دعوى النسخ، أو الترجيح، فمما لا يُلتفت إليه؛ إذ هما لا يُصار إليهما إلا
عند تعذّر الجمع بين النصوص، وأيضاً لا بدّ في النسخ من عِفم تأخّر المدّعَى
أنه ناسخٌ، ولا يوجد هنا.
والحاصل أن القول بمشروعيّة الفَرَع والعتيرة على الوجه المشروع هو
الحقّ، وهو أن يكون لله تعالى، لا لأيّ مخلوق كان، من الأصنام وغيرها،
كما كان يفعله الجاهليّون الأولون، أو كما يفعله الجاهليّون المعاصرون من
ذبحهم لقبور مشايخهم، أو كما يفعله الآخرون من ذبحهم للجن والتقرّب
إليهم، فكلّ هذا حرام، والمذبوح به ميتة، وأما ما كان خالصاً لله تعالى، فلا
نهي فيه في أيّ شهر كان، وفي أيّ مكان كان، اللهم اهدنا فيمن هديت،
وتولّنا فيمن تولّيت، اللهم أرنا الحقّ حقّاً، وارزقنا اتّباعه، وأرنا الباطل باطلاً،
وارزقنا اجتنابه، آمين.
{إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ}.
(7) - (بَابُ نَهْي مَنْ دَخَلَ عَلَيْهِ عَشْرُ ذِي الْحِجَّةِ، وَهُوَ مُرِيدُ
التَّضْحِيَةِ، أَنْ يَأْخُذَ مَنْ شَعْرِهِ، أَوْ أَظْفَارِهِ شَيْئاً)
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف - رحمه الله - أوّل الكتاب قال:
[5109] (1977) - (حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ الْمَكِّيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ
عَبْدِالرّحْمَنِ بْنِ حُمَيْدِ بْنِ الرّحْمَقِ بْنِ عَوْفٍ، سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ،
يُحَدَّثُ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "إِذَا دَخَلَتِ الْعَشْرُ، وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ
يُضَحِّيَ، فَلَا يَمَسَّ مِنْ شَعَرِهِ، وَبَشَرِهِ شَيْئاً"، قِيلَ لِسُفْيَانَ: فَإِنَّ بَعْضَهُمْ لَا يَرْفَعُهُ،
قَالَ: لَكِنِّي أَرْفَعُهُ).
رجال هذا الإسناد: خمسة:
1 - (عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ) الزهريّ المدنيّ،
ثقةٌ [6] (ت 137) (ع) تقدم في "الحج" 78/ 3298.