أبي بكر، وعمر، وابن عمر - رضي الله عنه -، وجماعة من السلف؛ لأنَّ الحاج إنما هو

مخاطَب في الأصل بالهدي، فاذا أراد أن يضحِّي جعله هدياً. والناس غير

الحاج إنما أمروا بالأضحية ليتشئهوا بأهل منى، فيحصل لهم من أجرهم.

وقال الشافعيّ، وأبو ثور: الأضحية واجبة على الحاج بمنى أخذاً

بالعموم المتقدِّم، والقول ما قاله الخليفتان - رضي الله عنهما -؛ إذ قد أُمرنا بالاقتداء بهما،

كما بئّناه في الأصول.

قمال الجامع عفا الله عنه: والقول ما قال الخليفتان ... إلخ فيه نظر لا

يخفى، بل القول ما قاله النبيّ - صلى الله عليه وسلم -، وفَعَله، فإنه ضخّى بمنى، فالواجب

الاقتداء به، ويُعتذر عن الخليفتين، ومن قال بقولهما بأنهم لم يعلموا بهذه

السُّنَّة، كما عَلِمها ثوبان - رضي الله عنه -، فلذا قالوا ما قالوا.

والحاصل أن الأضحية مشروعة للمسافر كالمقيم، كما هو مذهب كافّة

العلماء، كما عزاه إليه القرطبيّ في كلامه السابق، فتبصّر بالإنصاف، والله

تعالى الهادي إلى سواء السبيل.

مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث ثوبان - رضي الله عنه - هذا من أفراد المصنّف - رحمه الله -.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [5/ 5102 و 5103 و 5104 و 5105] (1975)،

و(أبو داود) في "الأضاحي " (2814)، و (أحمد) في "مسنده" (5/ 277 - 278

و281)، و (الدارميّ) في "سننه" (2/ 79)، و (ابن حبّان) في "صحيحه"

(5932)، و (الطحاويّ) في "شرح معاني الآثار" (4/ 185)، و (أبو عوانة) في

"مسنده" (5/ 81 - 82)، و (الطبرانيّ) في "الكبير" 14111)، و (الحاكم) في

"المستدرك" (4/ 230)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (9/ 291)، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف - رحمه الله - أوّل الكتاب قال:

[5103] ( ... ) - (وَحَدَّثنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَابْنُ رَافِعٍ، قَالَا: حَدَّثنَا

زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ (ح) وَحَدَثنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِي، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ

مَهْدِيًّ، كِلَاهُمَا عَنْ مُعَاوِبَةَ بْنِ صَالِحٍ، بِهَذَا الِإسْنَادِ).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015