أن لا يدّخر فوق ثلاث، وإلا فله ذلك، وعلى هذا فلا نسخ، ولعلّ نهي

عليّ - رضي الله عنه - مبنيّ على ذلك، لا على عدم بلوغ النسخ إليه. انتهى.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث جابر - رضي الله عنه - هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [5/ 5096 و 5097 و 5098 و 5099] (1972)،

و(البخاريّ) في "الحج" (1719) و"الجهاد" (2980) و"الأطعمة" (5424)

و"الأضاحي" (5567)، و (النسائيّ) في "الضحايا" (7/ 233)، و (مالك) في

"الموطأ" (2/ 484)، و (الطيالسيّ) في "مسنده" (1740)، و (أحمد) في "مسنده"

(3/ 386 و 388)، و (الطحاويّ) في "شرح معاني الآثار" (4/ 186)، و (ابن

حبّان) في "صحيحه" (5925)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (9/ 290 - 291)،

و(البغويّ) في "شرح السُّنَّة" (1133)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

1 - (منها): بيان الإذن في أكل لحم الأضحيّة، والادخار بعد ثلاث.

2 - (ومنها): استحباب الادّخار، من لحوم الأضاحيّ.

3 - (ومنها): جواز الادّخار للقوت، خلافًا لمن كرهه، وقد ورد في

الادّخار: "كان يدّخر لأهله قوت سنة"، وفي رواية: "كان لا يدّخر لغد"،

والأول في "الصحيحين"، والثاني في "صحيح مسلم"، والجمع بينهما أنه كان

لا يدّخر لنفسه، ويدّخر لعياله، أو أن ذلك كان باختلاف الحال، فيتركه عند

حاجة الناس إليه، ويفعله عند عدم الحاجة.

4 - (ومنها): ما قال ابن العربيّ: فيه ردّ على المعتزلة الذين يرون أن

النسخ لا يكون إلا بالأخفّ للأثقل، وقد كان أكلها مباحًا، ثم حُرّم، ثم أُبيح،

وأيّ هذين أخفّ، أو أثقل، فقد نُسخ أحدهما بالآخَر.

وتعقّبه وليّ الدين، فقال: تحريمها بعد الإباحة ليس نسخًا؛ لأنه رفع

للبراءة الأصليّة، ورفع البراءة الأصليّة، ليس بنسخ، على ما تقرّر في الأصول،

وإن صحّ ما قاله، فقد وقع النسخ هنا مرّتين، وذلك في مواضع محصورة، لم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015