قال الجامع عفا الله عنه: القول بمنع الذبح بالعظم مطلقًا هو الأرجح
عندي؛ لإطلاق حديث رافع -رضي الله عنه- المذكور في الباب، فتأمل بالإمعان، والله
تعالى أعلم.
6 - (ومنها) (?): تحريم التصرف في الأموال المشتركة من غير إذن، ولو
قلّت، ولو وقع الاحتياج إليها.
7 - (ومنها): انقياد الصحابة -رضي الله عنهم- لأمر النبيّ -صلى الله عليه وسلم- حتى في ترك ما بهم إليه
الحاجة الشديدة.
8 - (ومنها): أن للأمام عقوبةَ الرعية بما فيه إتلاف منفعة، ونحوها، إذا
غلبت المصلحة الشرعية.
9 - (ومنها): أن قسمة الغنيمة يجوز فيها التعديل والتقويم، ولا يشترط
قسمة كل شيء منها على حدة، ذكره في "الفتح" (?)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم الحيوان الإنسيّ، إذا
توحّش:
قال الإمام البخاريّ رحمه الله في "صحيحه": "باب ما ندّ من البهائم، فهو
بمنزلة الوحش"، وأجازه ابن مسعود، وقال ابن عبّاس: ما أعجزك من البهائم،
مما في يديك، فهو كالصيد، وفي بعير تردّى في بئر، من حيث قدرتَ عليه،
فذكّه. ورأى ذلك عليّ، وابن عمر، وعائشة -رضي الله عنها-. انتهى.
وقد نقله ابن المنذر وغيره عن الجمهور، وخالفهم في ذلك مالكٌ،
والليث. ونُقل أيضًا عن سعيد بن المسيّب، وربيعة، فقالوا: لا يحلّ أكل
الإنسيّ إذا توحّش، إلا بتذكيته في حلقه، أو لبّته، وحجة الجمهور حديث
رافع -رضي الله عنه- المذكور في الباب. أفاده في "الفتح" (?).
وقال ابن قُدامة رحمه الله: إذا تردّى في بئر، فلم يقدر على تذكيته، فجَرَحه
في أيّ موضع قَدَر عليه، فقتله، أُكل، إلا أن تكون رأسه في الماء، فلا يؤكل؛