قال الجامع عفا الله عنه: القول بمنع الذبح بالعظم مطلقًا هو الأرجح

عندي؛ لإطلاق حديث رافع -رضي الله عنه- المذكور في الباب، فتأمل بالإمعان، والله

تعالى أعلم.

6 - (ومنها) (?): تحريم التصرف في الأموال المشتركة من غير إذن، ولو

قلّت، ولو وقع الاحتياج إليها.

7 - (ومنها): انقياد الصحابة -رضي الله عنهم- لأمر النبيّ -صلى الله عليه وسلم- حتى في ترك ما بهم إليه

الحاجة الشديدة.

8 - (ومنها): أن للأمام عقوبةَ الرعية بما فيه إتلاف منفعة، ونحوها، إذا

غلبت المصلحة الشرعية.

9 - (ومنها): أن قسمة الغنيمة يجوز فيها التعديل والتقويم، ولا يشترط

قسمة كل شيء منها على حدة، ذكره في "الفتح" (?)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم الحيوان الإنسيّ، إذا

توحّش:

قال الإمام البخاريّ رحمه الله في "صحيحه": "باب ما ندّ من البهائم، فهو

بمنزلة الوحش"، وأجازه ابن مسعود، وقال ابن عبّاس: ما أعجزك من البهائم،

مما في يديك، فهو كالصيد، وفي بعير تردّى في بئر، من حيث قدرتَ عليه،

فذكّه. ورأى ذلك عليّ، وابن عمر، وعائشة -رضي الله عنها-. انتهى.

وقد نقله ابن المنذر وغيره عن الجمهور، وخالفهم في ذلك مالكٌ،

والليث. ونُقل أيضًا عن سعيد بن المسيّب، وربيعة، فقالوا: لا يحلّ أكل

الإنسيّ إذا توحّش، إلا بتذكيته في حلقه، أو لبّته، وحجة الجمهور حديث

رافع -رضي الله عنه- المذكور في الباب. أفاده في "الفتح" (?).

وقال ابن قُدامة رحمه الله: إذا تردّى في بئر، فلم يقدر على تذكيته، فجَرَحه

في أيّ موضع قَدَر عليه، فقتله، أُكل، إلا أن تكون رأسه في الماء، فلا يؤكل؛

طور بواسطة نورين ميديا © 2015