ذلك، والصحيح: ما ذُكر عن النبيّ -صلى الله عليه وسلم- من وضعه رجله على صفاحهما، قاله

القرطبيّ رحمه الله (?).

6 - (ومنها): تعيُّن التسمية في الذبح؛ فإنَّه قال: "باسم الله، والله أكبر"،

قال القرطبيّ: وقد اختُلف في ذلك، فقال أبو ثور: التسمية متعيّنة كالتكبير في

الصلاة، وكافة العلماء على استحباب ذلك، فلو قال ذِكرًا آخر فيه اسم من

أسماء الله، وأراد به التسمية جاز، وكذلك لو قال: الله أكبر -فقط- أو: لا

إله إلا الله، قاله ابن حبيب، فلو لم يُرِد التسمية لم تُجزئ عن التسمية، ولا

تؤكل، قاله الشافعيّ، ومحمد بن الحسن. وكره كافة العلماء من أصحابنا،

وغيرهم الصلاة على النبيّ -صلى الله عليه وسلم- عند التسمية في الذبح، أو ذِكره، وقالوا: لا

يُذكر هنا إلا الله وحده، وأجاز الشافعيّ الصلاة على النبيّ -صلى الله عليه وسلم- عند الذبح.

انتهى.

قال الجامع عفا الله عنه: القول بكراهة الصلاة على النبيّ -صلى الله عليه وسلم- عند الذبح

فيه نظر؛ لأنه لم يَرِدْ نصّ يَمنع عنه، إلا أن يقال: إنه لم يُنقل عنه -صلى الله عليه وسلم-، فلا

ينبغي لذلك، والله تعالى أعلم.

{إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ}.

(4) - (بَابُ جَوَازِ الذَّبْحِ بِكُلِّ مَا أَنْهَرَ الدَّمَ، إِلَّا السِّنَّ، وَالظُّفُرَ،

وَسَائِرَ الْعِظَامِ)

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّل الكتاب قال:

[5084] (1968) - (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى الْعَنَزِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ

سَعِيدٍ، عَنْ سُفْيَانَ، حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، عَنْ

رَافِعِ بْنِ خَدِيجِ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّا لَاقُو الْعَدُوِّ غَدًا، وَلَيْسَتْ مَعَنَا مُدًى،

قَالَ -صلى الله عليه وسلم-: "أَعْجِلْ، أَوْ أَرْنِي (?)، مَا أَنْهَرَ الدَّمَ، وَذُكِرَ اسْمُ اللهِ، فَكُلْ، لَيْسَ السِّنَّ،

وَالظُّفُرَ، وَسَاُحَدِّثُكَ، أَمَّا السِّنُّ فَعَظْمٌ، وَأَمَّا الظُّفُرُ فَمُدَى الْحَبَشَةِ"، قَالَ: وَأَصَبْنَا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015