جاءت الأحاديث، وأجمع المسلمون عليه، واتفق العلماء، وعمل المسلمين

على أن إضجاعها يكون على جانبها الأيسر؛ لأنه أسهل على الذابح في أخذ

السكين باليمين، وإمساك رأسها باليسار. انتهى (?).

2 - (ومنها): بيان استحباب قول الْمُضَحِّي حال الذبح مع التسمية

والتكبير: "اللهم تقبّل مني"، قال النوويّ: قال أصحابنا: ويستحب معه:

"اللهم منك، وإليك، تقبّل مني"، فهذا مستحب عندنا، وعند الحسن،

وجماعة، وكرهه أبو حنيفة، وكره مالك: "اللهم منك، وإليك"، وقال: هي

بدعة. انتهى (?).

وقال القرطبيّ رحمه الله: قوله: "اللهم تقبَّل من محمدٍ ... إلخ " هذا دليلٌ

للجمهور على جواز قول المضحِّي: اللهم تقبّل مني، وَرَدٌّ على أبي حنيفة؛

حيث كره أن يقول شيئًا من ذلك، وكذلك عند الذبح، وقد استحسنه بعض

أصحابنا، واستحب بعضهم أن يقول ذلك بنص الآية: {رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ

السَّمِيعُ الْعَلِيمُ} [البقرة: 127]، وكره مالك قولهم: اللهم منك، وإليك، وقال:

هذه بدعة، وأجاز ذلك ابن حبيب من أصحابنا، والحسن. قلت: وقد رَوَى أبو

داود من حديث جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- قال: ذبح النبيّ -صلى الله عليه وسلم- يوم الذبح كبشين،

أقرنين، موجئين، أملحين، فلمّا وجّههما قال: " {إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ

السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا ... } وقرأ إلى قوله: {وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ} [الأنعام:

163]، اللهم منك وإليك عن محمد وأمته، باسم الله، والله أكبر" (?)، ثم ذبح،

فهذا الحديث حجَّة للحسن، وابن حبيب، وأما مالك: فلعل هذا الحديث لم

يبلغه، أو لم يصحّ عنده، أو رأى: أن العمل يُخالفه، وعلى هذا يدلّ قوله: إنَّه

بدعة. انتهى (?).

3 - (ومنها): أنه استَدَلّ بهذا من جوّز تضحية الرجل عنه، وعن أهل

طور بواسطة نورين ميديا © 2015