مهملة-: الجوانب، والمراد: الجانب الواحد من وجه الأضحية، وإنما ثُنِّيَ
إشارةً إلى أنه فَعَلَ ذلك في كل منهما، فهو من إضافة الجمع إلى المثنى بإرادة
التوزيع، قاله في "الفتح" (?)، والله تعالى أعلم.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أنس -رضي الله عنه- هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [3/ 5079 و 5080 و 5081 و 5082] (1966)،
و(البخاريّ) في "الحجّ" (1551) و"الأضاحي" (5558 و 5564 و 5565)
و"التوحيد" (7399)، و (أبو داود) في "الأضاحي (2793 و 2794)،
و(الترمذيّ) في "الأضاحي" (1494)، و (النسائيّ) في "العيدين" (1588)
و"الضحايا" (7/ 220) و"الكبرى" (3/ 65 - 66)، و (ابن ماجه) في "الأضاحي"
(3120) و (الشافعيّ) في "مسنده" (1/ 174)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه"
(8129)، و (الطيالسيّ) في "مسنده" (1968)، و (أحمد) في "مسنده" (3/ 115
و183 و 222 و 255 و 272 و 279)، و (عبد بن حميد) في "مسنده" (1/ 407)،
و(الدارميّ) في "سننه" (2/ 75)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (2859 و 2877
و3118 و 3166 و 3247)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه" (4/ 286)، و (ابن
حبّان) في "صحيحه" (5900 و 5901)، و (الدارقطنيّ) في "سننه" (4/ 285)،
و(أبو عوانة) في "مسنده" (5/ 50 - 51)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (9/ 259
و283 و 285)، و (البغويّ) في "شرح السنّة" (1118 و 1119)، والله تعالى
أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
1 - (منها): مشروعيّة تضحية الإنسان بعدد من الحيوان، قاله
النوويّ رحمه الله (?)، وقال في "الفتح": واستُدِلّ به على اختيار العدد في الأضحية،
ومن ثم قال الشافعية: إن الأضحية بسبع شياه أفضل من البعير؛ لأن الدم
المراق فيها أكثر، والثواب يزيد بحَسَبه، وأن من أراد أن يضحي بأكثر من