الأعرابيّ: المعز، والإبل، والبقر: لا تضرب فحولها إلا بعد أن تثني، وإذا
صحَّ هذا ارتفع التعارض، وصحَّ الجمع بين الحديثين، والجمع أَولى من
الترجيح، والنسخُ لا يصح مع إمكان الجمع.
وفي حديث عقبة دليل على تأكد أمر الأضحية، وأن الإمام ينبغي له أن
يفرِّق الضحايا على من لا يقدر عليها من بيت مال المسلمين. انتهى (?).
وبالسند المتّصل الى المؤلّف رحمه الله أوّل الكتاب قال:
[5078] ( ... ) - (وَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى
-يَعْنِي: ابْنَ حَسَّانَ- أَخْبَرَنَا مُعَاوِيةُ -وَهُوَ ابْنُ سَلَّامٍ - حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي
كَثِيرٍ، أَخْبَرَنِي بَعْجَةُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، أَن عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ الْجُهَنِيَّ أَخْبَرَهُ، أَنَّ
رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- قَسَمَ ضَحَايَا بَيْنَ أَصْحَابِهِ، بِمِثْلِ مَعْنَاهُ).
رجال هذا الإسناد: ستة:
1 - (عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ) تقدّم قبل بابين.
2 - (يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ) التّنِّيسيّ، بصريّ الأصل، ثقةٌ [9] (ت 208) (خ م
د ت س) تقدم في "الحيض" 7/ 723.
3 - (مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلَّامٍ) أبو سلّام الدمشقيّ، وكان يسكن حِمْص، ثقةٌ [7]
مات في حدود (170) (ع) تقدم في "الإيمان" 49/ 309.
والباقون ذُكروا قبله.
[تنبيه]: رواية معاوية بن سلّام، عن يحيى بن أبي كثير هذه ساقها
الطبرانيّ في "مسند الشاميين"، فقال:
(2817) - حدّثنا أبو زرعة، ثنا يحيى بن صالح، ثنا معاوية بن سلّام،
عن يحيى بن أبي كثير، عن بعجة بن عبد الله، أن عقبة بن عامر أخبره، أن
رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قسم ضحايا بين أصحابه، فصار لي منها جذعة، وقلت: يا
رسول الله إنه صارت لي جذعة، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "ضَحِّ بها". انتهى (?).
{إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ}.