وغيره متعيّن، والله أعلم. انتهى (?).

(فَذَكَرَهُ)؛ أي: ذكر عقبة بقاء ذلك العتود (لِرَسُولِ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-، فَقَالَ) -صلى الله عليه وسلم-

("ضَحِّ بِهِ أَنْتَ") -بفتح الضاد المعجمة، وتشديد الحاء المهملة-: فعلُ أَمْر من

التضحية، وزاد البيهقيّ في روايته من طريق يحيى بن بُكير، عن الليث: "ولا

رخصة فيها لأحد بعدك"، وقد تقدّم الكلام في هذه الزيادة في شرح حديث

البراء -رضي الله عنه-[1/ 5061] عند قوله -صلى الله عليه وسلم- لأبي بُردة بن نيار: "ضحّ بها، ولا تصلح

لغيرك"، فراجعه تستفد، والله تعالى وليّ التوفيق.

(قَالَ قُتَيْبَةُ) في روايته: (عَلَى صَحَابَتِهِ) بدل قول محمد بن رُمح: "على

أصحابه"، وهذا لا يختلف به المعنى، وإنما هو من باب الورع، والاحتياط في

أداء ألفاظ الشيوخ كما سُمعت، ولله درّ الإمام مسلم، وأهل الحديث في

صنيعهم هذا، ما أجمله، وما أدقّه، والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث عقبة بن عامر -رضي الله عنه- هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [2/ 5076 و 5077 و 5078] (1965)،

و(البخاريّ) في "الوكالة" (2136) و"الشركة" (2319) و"الأضاحيّ" (5121

و5129)، و (الترمذيّ) في "الأضاحي" (1420)، و (النسائيّ) في "الأضاحيّ"

(7/ 218) و"الكبرى" (3/ 56)، و (ابن ماجه) في "الأضاحي" (2129)،

و(أحمد) في "مسنده" (16666 و 16707 و 16740 و 16783)، و (الدارميّ) في

"سننه" (1871 و 1872)، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (17/ 276)، و (البيهقيّ) في

"الكبرى" (9/ 270)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

1 - (منها): بيان حكم التضحية بالجذع.

2 - (ومنها): أن الإمام يقسم الضحايا بين الرعيّة، إذا لم يجدوها.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015