117 و 171 و 180 و 191)، و (ابن الجارود) في "المنتقى" (1/ 226)، (وأبو عوانة) في "مسنده" (5/ 51 و 52)، و (الطحاويّ) في "شرح معاني الآثار" (3/ 183)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (9/ 334)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

1 - (منها): بيان النهي عن صبر البهائم، وهو معنى النهي عن المجثّمة.

2 - (ومنها): تحريم تعذيب الحيوان: الآدميّ، أو غيره.

3 - (ومنها): ما قاله الحافظ العراقيّ: فيه تحريم أكل المصبورة؛ لأنه قَتْل مقدور عليه بغير ذكاة شرعية، قال العينيّ: فإن أُدركت، وذُكّيت فلا بأس، كما في المقتول بالبندقة. انتهى (?).

4 - (ومنها): أن فيه قوّةَ أنس - رضي الله عنه - على الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، مع معرفته بشدّة الأمير المذكور، لكن كان الخليفة عبد الملك بن مروان، نهى الحجّاج عن التعرّض له، بعد أن كان صدر من الحجّاج في حقّه خشونة، فشكاه لعبد الملك، فأغلظ للحجّاج، وأمَره بإكرامه، قاله في "الفتح" (?)، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف - رحمه الله - أوّل الكتاب قال:

[5050] (. . .) - (وَحَدَّثَنِيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ (ح) وَحَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ (ح) وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، كُلُّهُمْ عَنْ شُعْبَةَ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ).

رجال هذا الإسناد: ثمانية:

1 - (أَبُو كُرَيْبٍ) محمد بن العلاء، تقدّم قبل أربعة أبواب.

2 - (أَبُو أُسَامَةَ) حماد بن أسامة، تقدّم أيضًا قبل أربعة أبواب.

والباقون ذُكروا في الباب، والأبواب الثلاثة قبله.

وقوله: (كُلُّهُمْ عَنْ شُعْبَةَ)؛ أي: كلّ هؤلاء الثلاثة: يحيى بن سعيد القطّان، وعبد الرحمن بن مهديّ، وخالد بن الحارث الْهُجَيميّ رووا هذا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015