قال غير مسلم: يقول -: فأحسنوا الْقِتَلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحدّ أحدكم شفرته، وليرح ذبيحته". انتهى (?).
وأما رواية سفيان الثوريّ، عن خالد الحذّاء، فقد ساقها الدارميّ - رحمه الله - في "سننه"، فقال:
(1970) - حدّثنا محمد بن يوسف، عن سفيان، عن خالد الحذّاء، عن أبي قلابة، عن أبي الأشعث الصنعانيّ، عن شدّاد بن أوس، قال: حَفِظت من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - اثنتين، قال: "إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا الْقِتْلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، ولْيُحدد أحدكم شفرته، ثم لْيُرِح ذبيحته". انتهى (?).
وأما رواية منصور، عن خالد، فقد ساقها البيهقيّ - رحمه الله -، في "الكبرى"، فقال:
(8658) - أنبأ أحمد بن سليمان، قال: حدّثنا حسين بن عليّ، عن زائدة، عن منصور، عن خالد الحذّاء، عن أبي قلابة، عن أبي الأشعث، عن شدّاد بن أوس، عن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا الْقِتْلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحدّ أحدكم شفرته، ولْيُرِح ذبيحته". انتهى (?).
{إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ}.
(12) - (بَابُ النَّهْيِ عَنْ صَبْرِ الْبَهَائِمِ)
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف - رحمه الله - أوّل الكتاب قال:
[5049] (1956) - (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: سَمِعْتُ هِشَامَ بْنَ زيدِ بْنِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: دَخَلْتُ مَعَ جَدِّي أنَسِ بْنِ مَالِكٍ دَارَ الْحَكَمِ بْنِ أَيُّوبَ، فَإِذَا قَوْمٌ فَدْ نَصَبُوا دَجَاجَةً يَرْمُونَهَا، قَالَ: فَقَالَ أَنَسٌ: نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ تُصْبَرَ الْبَهَائِمُ).