زعمه أنه - صلى الله عليه وسلم -، عافه كما عاف الضبّ، ثم وقفتُ على مستند الصيمريّ، وهو ما أخرجه أبو داود، من حديث سلمان - رضي الله عنه -، سئل - صلى الله عليه وسلم - عن الجراد؟ ، فقال: "لا آكله، ولا أحرمه"، والصواب مرسل، ولابن عدي في ترجمة ثابت بن زهير، عن نافع، عن ابن عمر - رضي الله عنهما -: أنه - صلى الله عليه وسلم -، سئل عن الضب، فقال: "لا آكله، ولا أحرمه"، وسئل عن الجراد، فقال مثل ذلك، وهذا ليس ثابتًا؛ لأن ثابتًا، قال فيه النسائي: ليس بثقة.
ونقل النوويّ الإجماع على حِلّ أكْل الجراد، لكن فصّل ابن العربيّ في "شرح الترمذيّ" بين جراد الحجاز، وجراد الأندلس، فقال في جراد الأندلس: لا يؤكل؛ لأنه ضرر محض، وهذا إن ثبت أنه يضرّ أكله، بأن يكون فيه سمّية تخصه، دون غيره من جراد البلاد، تعيّن استثناؤه. انتهى (?)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن أبي أوفى - رضي الله عنه - هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [8/ 5037 و 5038 و 5039] (1952)، و (البخاريّ) في "الذبائح والصيد" (5495)، (وأبو داود) في "الأطعمة" (3812)، و (الترمذيّ) في "الأطعمة" (1821 و 1822)، و (النسائيّ) في "الصيد" (7/ 210) و"الكبرى" (3/ 166)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (8762)، و (الطيالسيّ) في "مسنده" (818)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (8/ 325)، و (الحميديّ) في "مسنده" (713)، و (أحمد) في "مسنده" (4/ 353 و 358 و 380)، و (الدارميّ) في "سننه" (2/ 91)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (5257)، و (الطبرانيّ) في "الأوسط" (2/ 350)، و (البزّار) في "مسنده" 8/ 268 و 269)، و (ابن الجارود) في "المنتقى" (880)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (5/ 45)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (9/ 257)، و (البغويّ) في "شرح السنّة" (2802)، والله تعالى أعلم.