قال الحافظ: وهذا إن صح يمكن ضمّه إلى الأول، ويكون لتركه الأكلَ من الضب سببان. انتهى (?).

(قَالَ خَالِدٌ)؛ أي: ابن الوليد، (فَاجْتَرَرْتُهُ) - بجيم ورائين - هذا هو المعروف في كتب الحديث، وضبطه بعض شراح "المهذّب" بزاي قبل الراء، وقد غلّطه النوويّ.

(فَأَكَلْتُهُ، وَرَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَنْظُرُ) زاد يونس في روايته عند البخاريّ: "إِلَيَّ"، وفي روايته الآتية عند مسلم: "ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينظر، فلم ينهني".

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: [إن قيل]: إذا كان النبيّ - صلى الله عليه وسلم - ترك أكله؛ لكونه ليس بأرض قومه، فَلِمَ أكَله خالد بن الوليد، وهو من قوم النبيّ - صلى الله عليه وسلم -؟ .

[قلت]: لعلّ خالدًا تعوّد أكله تقليدًا لأهل نجد، فإن المرأة التي أهدت الضبّ له - صلى الله عليه وسلم - من نجد، وهي خالته، فلعله كان يذهب إليها لزيارتها، فرأى الناس هناك يأكلونه بكثرة، فاكله معهم، بخلافه - صلى الله عليه وسلم -، ولم أر من تعرّض لهذا البحث، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث ابن عبّاس - رضي الله عنهما - هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [7/ 5026 و 5027 و 5028 و 5029 و 5030 و 5031 و 5032] (1945 و 1946 و 1947 و 1948)، و (البخاريّ) في "الأطعمة" (5391) و"الذبائح" (5537)، و (أبو داود) في "الأطعمة" (3794)، و (الترمذيّ) (3455)، و (النسائيّ) في "الصيد" (7/ 197 - 198) و"الكبرى" (4826)، و (الشافعيّ) في "مسنده" (2/ 174)، و (أحمد) في "مسنده" (1/ 220 و 225 و 284 و 332)، و (الدارميّ) في "سننه" (2/ 93)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (5263)، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (3815 و 3816 و 3817 و 3821 و 3822)،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015