يُقدمون على فعل شيء في زمن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - إلا وعندهم العلم بجوازه؛ لشدة اختلاطهم بالنبيّ - صلى الله عليه وسلم -، وعدم مفارقتهم له.
هذا مع توفر داعية الصحابة - رضي الله عنهم - إلى سؤاله - صلى الله عليه وسلم - عن الأحكام، ومن ثَمّ كان الراجح أن الصحابيّ إذا قال: كنا نفعل كذا على عهد النبيّ - صلى الله عليه وسلم - كان له حكم الرفع؛ لأن الظاهر اطلاع النبيّ - صلى الله عليه وسلم - على ذلك وتقريره، وإذا كان ذلك في مطلق الصحابيّ، فكيف بآل أبي بكر الصديق - رضي الله عنه -. انتهى (?)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أسماء بنت أبي بكر - رضي الله عنهما - متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [6/ 5017 و 5018] (1942)، و (البخاريّ) في "الصيد" (5519)، و (النسائيّ) في "الضحايا" (7/ 227 و 231) و"الكبرى" (3/ 63 و 367 و 4152)، و (ابن ماجه) في "الذبائح" (3190)، و (الشافعيّ) في "مسنده" (2/ 172)، و (عبد الرزّاق) في "مصنفه" (8731)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (8/ 255 - 256)، و (الحميديّ) في "مسنده" (1/ 153)، و (أحمد) في "مسنده" (6/ 345 و 346 و 353)، و (ابن راهويه) في "مسنده" (5/ 116)، و (الدارميّ) في "سننه" (2/ 87)، و (ابن الجارود) في "المنتقى" (886)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (5271)، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (24/ 80)، و (الطحاويّ) في "شرح معاني الآثار" (4/ 211)، و (الدارقطنيّ) في "سننه" (4/ 290)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (9/ 327)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
1 - (منها): جواز أكل لحم الفرس، وقد تقدّم بيان اختلاف العلماء فيه في شرح حديث جابر - رضي الله عنه - الماضي، ولله الحمد والمنّة.
2 - (ومنها): بيان جواز نَحْر ما يُذبح، وذَبْح ما يُنحر.