مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): في درجته:
حديث جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [4/ 4990 و 4991 و 4992 و 4993 و 4994 و 4995 و 4996] (1935)، و (البخاريّ) في "الشركة" (2483) و"الجهاد" (2983) و"المغازي" (4360 و 4361) و"الذبائح" (5494)، و (أبو داود) في "الأطعمة" (3840)، و (الترمذيّ) في "صفة القيامة" (2475)، و (النسائيّ) في "الصيد" (7/ 208 - 209) و"الكبرى" (4864)، و (ابن ماجه) في "الزهد" (4159)، و (الطيالسيّ) في "مسنده" (1744)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (8668)، و (أحمد) في "مسنده" (3/ 303 و 311 و 378)، و (ابن الجارود) في "المنتقى" (878)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (5260)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (1920 و 1954)، و (ابن الجعد) في "مسنده" (1/ 387)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (5/ 21)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (9/ 251)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
1 - (منها): بيان حكم ميتة البحر، وهو الحلّ، وذلك لتصريحه في الحديث بكون البحر ألقى حوتًا ميتًا، فأكلوا منه، ثم أكَل النبيّ - صلى الله عليه وسلم - منه بعدهم، وبهذا تتم الدلالة، وإلا فمجرد أكْل الصحابة منه، وهم في حالة المجاعة، قد يقال إنه للاضطرار، ولا سيما وفيه قول أبي عبيدة: "ميتة"، ثم قال: "لا تأكلوه، ثم قال: جيش رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وفي سبيل الله - عز وجل -، ونحن مضطرّون، كلوا باسم الله"، وحاصل قول أبي عبيدة: أنه بناه أوّلًا على عموم تحريم الميتة، ثم تذكر تخصيص المضطر بإباحة أكْلها، إذا كان غير باغ ولا عادٍ، وَهُم بهذه الصفة؛ لأنهم في سبيل الله، وفي طاعة رسوله - صلى الله عليه وسلم -، وقد تبيَّن من آخر الحديث، أن جهة كونها حلالًا، ليست سبب الاضطرار، بل كونها من صيد البحر، ففي آخر الحديث أنهم لمّا قدموا على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المدينة ذكروا له ذلك، فقال: "ذلك رزقٌ رزقكموه الله - عز وجل -، أمعكم منه شيء؟ ، فأتاه بعضهم بعضو، فأكله"، فتبيّن لهم أنه حلال مطلقًا، وبالغ في البيان بأكله منها؛