ذي مِخْلب من الطير"، ومن حديث العرباض بن سارية مثله، وزاد: "يوم خيبر"، أفاده في "الفتح" (?).
وهذه الأحاديث نصوص صريحة في تحريم أكل كلّ ذي ناب، وإلى هذا ذهب الجمهور من السلف، وغيرهم، وسيأتي تحقيق الخلاف في ذلك في المسألة الثالثة - إن شاء الله تعالى -.
والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أبي ثعلبة الْخُشنيّ - رضي الله عنه - هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [3/ 4980 و 4981 و 4982 و 4983] (1932)، و (البخاريّ) في "الذبائح" (5527) و"الطبّ" (5781)، و (أبو داود) في "الأطعمة" (3802)، و (الترمذيّ) في "الأطعمة" (1477) و"السير" (1560)، و (النسائيّ) في "الصيد" (7/ 200 و 204) و"الكبرى" (3/ 158 و 161)، و (ابن ماجه) في "الصيد" (3232)، و (مالك) في "الموطّأ" (2/ 496)، و (الطيالسيّ) في "مسنده" (1016)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (4/ 519)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (4/ 258)، و (أحمد) في "مسنده" (4/ 193 و 194 و 195)، و (الدارميّ) في "سننه" (2/ 84 - 85)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (5279)، و (ابن الجارود) في "المنتقى" (1/ 224)، و (ابن الجعد) في "مسنده" (1/ 422)، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (22/ 548 و 549 و 550 و 551 و 552 و 553 و 554 و 555)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (5/ 15 و 16 و 17 و 18)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (9/ 315 و 316)، و (البغويّ) في "شرح السُّنّة" (2793)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في حكم أكل كلّ ذي ناب من السباع، وذي مِخْلب من الطيور: