[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه من سُداسيّات المصنّف، وأنه مسلسل بالكوفيين، غير شيخه، فمروزيّ، ثم نيسابوريّ، وفيه ثلاثة من التابعين روى بعضهم عن بعض، على قول من يجعل منصورًا من صغار التابعين، وقد مرّ تحقيقه، والله تعالى أعلم.
شرح الحديث:
(عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ) قال في "الفتح": هو الطائيّ، وأبوه حاتم هو المشهور بالجود، وكان هو أيضًا جوادًا، وكان إسلامه سنة الفتح، وثبت هو وقومه على الإسلام، وشَهِد الفتوح بالعراق، ثم كان مع عليّ - رضي الله عنهما -، وعاش إلى سنة ثمان وستين. انتهى (?). (قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي أُرْسِلُ الْكِلَابَ الْمُعَلَّمَةَ) اسم مفعول من التعليم، والمراد بالمعلَّمة: التي إذا أغراها صاحبها على الصيد طلبته، وإذا زجرها انزجرت، وإذا أخذت الصيد حبسته على صاحبها، وهذا الثالث مختلف في اشتراطه، واختُلِف متى يُعْلَم ذلك منها؟ فقال البغويّ في "التهذيب": أقله ثلاث مرات، وعن أبي حنيفة، وأحمد: يكفي مرتين، وقال الرافعيّ: لم يقدّره المُعْظَم؛ لاضطراب العُرف، واختلاف طباع الجوارح، فصار المرجع إلى العُرف.
ووقع في رواية مُجالد، عن الشعبيّ، عن عديّ في هذا الحديث عند أبي داود، والترمذيّ، أما الترمذيّ فلفظه: "سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن صيد البازي، فقال: ما أمسك عليك فَكُل"، وأما أبو داود فلفظه: "ما عَلَّمت من كلب، أو باز، ثم أرسلته، وذكرت اسم الله فَكُل، ما أمسك عليك، قلت: وإن قَتَل؟ قال: إذا قتل، ولم يأكل منه".
قال الترمذيّ: والعمل على هذا عند أهل العلم، لا يرون بصيد الباز، والصقور بأسًا. انتهى.
وفي معنى الباز: الصقر، والعُقاب، والباشق، والشاهين، وقد فَسَّر مجاهد {الْجَوَارِحِ} في الآية بالكلاب، والطيور، وهو قول الجمهور، إلا ما