التفاسير فيه أنه العدّة والسلاح، وقد يَحْتَمل أن مراده - صلى الله عليه وسلم -: أن الرمي أنكأ للقذف، ورأس أنواع القوّة، فسمّاه قوّةً لهذا؛ لَمّا كان معظمها، وأنفعها، وأنكاها للعدوّ. انتهى (?).
قال الجامع عفا الله عنه: معنى هذا الاحتمال الأخير من قول القاضي - رحمه الله - أنه كقوله - صلى الله عليه وسلم -: "الحجّ عرفة"، والله تعالى أعلم.
2 - (ومنها): الحثّ على تعلّم الرمي، والتمهّر فيه.
3 - (ومنها): جواز المناضلة، والمسابقة بالسهام، والحضّ على ذلك، وأن لا يُترك، وإن استُغني عنه بما كفى الله من الفتح على الأعداء، وظهور الدِّين.
4 - (ومنها): جواز اللعب بالسلاح، والمثاقفة، وإجراء الخيل، وأشباه ذلك؛ إذ في كلّ ذلك التمرّن، والاستعداد، ومعاهدة الجسم، ورياضة الأعضاء بها، قاله القاضي عياض - رحمه الله - (?).
5 - (ومنها): أن فيه الوعيدَ الشديدَ لمن تعلّم الرمي، ثم تَرَكه، لا لعذر شرعيّ، فقد قال - صلى الله عليه وسلم - فيه: "فليس منّا"، وعيد شديد، فلا ينبغي للمسلم أن يتساهل في هذا الأمر، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف - رحمه الله - أوّل الكتاب قال:
[4940] (. . .) - (وَحَدَّثَنَاهُ دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، عَنْ بَكْرِ بْنِ مُضَرَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْهَمْدَانِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - بِمِثْلِهِ).
رجال هذا الإسناد: ستة:
1 - (دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ) الهاشميّ مولاهم الْخُوَارزْميّ، نزيل بغداد، ثقةٌ [10] (ت 239) (خ م د س ق) تقدم في "الإيمان" 10/ 148.
2 - (الْوَلِيدُ) بن مسلم القرشيّ مولاهم، أبو العبّاس الدمشقيّ، ثقةٌ كثير التدليس والتسوية [8] (ت 4 أو 195) (ع) تقدم في "الإيمان" 10/ 148.