قال الطيبيّ - رَحِمَهُ اللهُ -: قوله: "فلا تُعطه" جواب للسؤال، وجزاء الشرط محذوفٌ، يدلّ عليه السؤال، كما أن السؤال شرط جزائه محذوف، يعني: إن جاء رجلٌ بهذه الصفة، فأعطيه أم لا؟ ، قال: "فلا تعطه"، يعني: إن كان كما وصفته، وعلى هذا قوله: "فأنت شهيد"، وأما ما جاء بلا فاء من قوله: "قاتله"، "هو في النار"، فعلى الاستئناف، بعد تقدير جواب الشرط، كأن قائلًا سأل، قال: فماذا قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في جوابه؟ فأجيب: قال: كذا. انتهى كلام الطيبيّ - رَحِمَهُ اللهُ - (?).

قال النوويّ - رَحِمَهُ اللهُ -: "قوله؟ - صلى الله عليه وسلم -: "فلا تُعْطه"، فمعناه ة لا يلزمك أن تعطيه، وليس المراد تحريم الإعطاء". انتهى (?).

(قَالَ) الرجل (أَرَأَيْتَ إِنْ قَاتَلَنِي؟ ) أي: فماذا أفعل؟ (قَالَ) - صلى الله عليه وسلم - ("قَاتِلْهُ") هذا دليل جواب الشرط المقدّر، وليس جوابًا، وإلا لاقترن بالفاء؛ أي: إن قاتلك، فقاتله.

ثم إن هذه المقاتلة تكون بعد المناشدة بالله، والاستعانة بالمسلمين، وولاة الأمور، فقد أخرج النسائيّ هذا الحديث في "المجتبى" (4014) من طريق عمرو بن قُهَيد الغفاريّ، عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: جاء رجل إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: يا رسول الله، أرأيت إن عُدِي على مالي؟ قال: "فانشُدْ بالله! ، قال: فإن أَبَوا عليّ، قال: "فانشد بالله"، قال: فإن أبوا عليّ؟ قال: "فانشد بالله! ، قال: فإن أبوا عليّ؟ قال: "فقاتل، فإن قُتلتَ ففي الجَنَّة، كان قَتَلْتَ ففي النار"؛ أي: إن قتلتَ هؤلاء المعتدين، فهم في النار.

وأخرج (4013) من طريق سماك بن حرب، عن قابوس بن مخارق، عن أبيه، قال: جاء رجل إلى النبيّ - صلى الله عليه وسلم - و، فقال: الرجلُ يأتيني، فيريد مالي؟ قال: "ذَكِّره بالله! ، قال: فإن لَمْ يَذَّكَّرْ؟ قال: "فاستعن عليه مَنْ حَوْلَك من المسلمين"، قال: فإن لَمْ يكن حولي أحدٌ من المسلمين؟ قال: "فاستعن عليه

طور بواسطة نورين ميديا © 2015