الميم: أداة استفتاح وتنبيه، كـ "إلا" - (لَئِنْ حَلَفَ عَلَى مَالِهِ) أي: مال الحضرميّ (لِيَأْكُلَهُ ظُلْمًا، لَيَلْقَيَنَّ اللهَ، وَهُوَ عَنْهُ مُعْرِضٌ) أي: إعراض الغضبان، وفي الرواية التالية: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من اقتطع أرضًا ظالِمًا، لقي الله، وهو عليه غضبان"، وقد سبق أن الإعراض، والغضب مما أثبته هذا الحديث الصحيح، وغيره من نصوص الكتاب والسنة، فالواجب أن نؤمن به على ظاهره، كما يليق بجلاله - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى -، ولا نؤوّل، ولا نكيّف، ولا نعطّل، فلا تلتفت لما كتبه الشرَّاح هنا، كالقرطبيّ وغيره، فإنه مذهب مخالف لمنهج السلف، كما أسلفته قريبًا، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث وائل بن حُجْر - رضي الله عنه - هذا من أفراد المصنّف - رَحِمَهُ اللهُ -.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا في "الإيمان" [64/ 365 و 366] (139)، و (أبو داود) في "الإيمان والنذور" (3245)، و"الأقضية" (3623)، و (الترمذيّ) في "الإحكام" (1340)، و (النسائيّ) في "القضاء" من "الكبرى" (5989 و 5990)، و (أحمد) في "مسنده" (4/ 317)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (5074)، و (الطحاويّ) في "شرح معاني الآثار" (4/ 148)، و"مشكل الآثار" (4/ 248)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (6002 و 6003)، و (أبو نُعيم) في "مستخرجه" (358 و 359)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (10/ 144 و 179 و 254)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

1 - (منها): بيان تحريم اقتطاع حقّ مسلم بيمين فاجرة، وأن ذلك ينافي الإيمان، وهو وجه المطابقة لإيراده هنا.

2 - (ومنها): أن فيه دلالةً لمذهب مالك، والشافعي، وأحمد، وجماهير العلماء أن حكم الحاكم لا يُبيح للإنسان ما لَمْ يكن له، خلافًا لأبي حنيفة رحمه الله تعالى، وقد تقدّم ردّه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015