مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [25/ 4835 و 4836] (1870)، و (البخاريّ) في "الصلاة" (420) و"الجهاد" (2868 و 2869 و 2870)، و (أبو داود) في "الجهاد" (2577)، و (الترمذيّ) في "الجهاد" (1699)، و (النسائيّ) في "الخيل" (6/ 226) و"الكبرى" (3/ 41)، و (ابن ماجه) في "الجهاد" (2877)، و (مالك) في "الموطّأ" (2/ 467 - 468)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (9695)، و (أحمد) في "مسنده" (2/ 5 و 11 و 56)، و (الدارميّ) في "سننه" (2/ 212)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (4686 و 4687)، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (13459)، و (سعيد بن منصور) في "سننه" (2/ 394)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (4/ 440 و 441 و 442)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (10/ 209)، و (الدارقطنيّ) في "سننه" (4/ 299 - 300)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (10/ 19)، و (البغويّ) في "شرح السُّنَّة" (2650)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
1 - (منها): بيان جواز المسابقة بين الخيل، وهو مجمَع عليه، وذلك مما خُصّ، وخَرَج من باب القمار بالسُّنَّة الواردة فيه، وكذلك هو خارج من باب تعذيب البهائم؛ لأن الحاجة إليها تدعو إلى تأديبها، وتدريبها.
وقال في "الفتح": في الحديث مشروعية المسابقة، وأنه ليس من العبث، بل من الرياضة المحمودة الموصلة إلى تحصيل المقاصد في الغزو، والانتفاع بها عند الحاجة، وهي دائرة بين الاستحباب والإباحة، بحسب الباعث على ذلك.
قال القرطبيّ: لا خلاف في جواز المسابقة على الخيل وغيرها من الدواب، وعلى الأقدام، وكذا الترامي بالسهام، واستعمال الأسلحة؛ لِمَا في ذلك من التدريب على الحرب. انتهى (?).