"السير" (1593)، و (النسائيّ) في "البيعة" (7/ 152) و"الكبرى" (4/ 430 و 5/ 221)، و (الطيالسيّ) في "مسنده" (1880)، و (أحمد) في "مسنده" (2/ 9)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (4548 و 4549)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (4/ 432 و 433)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (8/ 145)، و (البغويّ) في "شرح السُّنَّة" (2454)، والله تعالى أعلم.

(23) - (بَابُ بَيَانِ سِنِّ الْبُلُوغِ)

هو السنّ الذي يَجعل صاحبه من المقاتلين، ويُجرى عليه حكم الرجال في أحكام القتال وغير ذلك.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف - رحمه الله - أوّل الكتاب قال:

[4829] (1868) - (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: عَرَضَنِي رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَ أُحُدٍ فِي الْقِتَالِ، وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً، فَلَمْ يُجِزْنِي (?)، وَعَرَضَنِي يَوْمَ الْخَنْدَقِ، وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً، فَأَجَازَنِي، قَالَ نَافِعٌ: فَقَدِمْتُ عَلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَهُوَ يَوْمَئِذٍ خَلِيفَةٌ، فَحَدَّثْتُهُ هَذَا الْحَدِيثَ، فَقَالَ: إِنَّ هَذَا لَحَدٌّ بَيْنَ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ، فَكَتَبَ إِلَى عُمَّالِهِ أَنْ يَفْرِضُوا لِمَنْ كَانَ ابْنَ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً، وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَاجْعَلُوهُ (?) في الْعِيَالِ).

رجال هذا الإسناد: خمسة:

1 - (عُبَيْدُ اللهِ) بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطّاب الْعُمَريّ، أبو عثمان المدنيّ، ثقةٌ ثبتٌ [5] مات سنة بضع و (140) (ع) تقدّم في "الإيمان" 28/ 222.

2 - (نَافِعٌ) مولى ابن عمر، تقدّم قريبًا.

والباقون تقدّموا في الباب الماضي، وقبل بابين.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015