في "الفتن" (3948)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (11/ 339)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (7/ 462)، و (أحمد) في "مسنده" (2/ 296 و 306 و 488)، و (ابن راهويه) في "مسنده" (1/ 192 و 193)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (4580)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (4/ 421 و 422 و 424)، و (اللالكائيّ) في "اعتقاد أهل السُّنّة" (1/ 89)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (8/ 156)، و"شعب الإيمان" (6/ 60) والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

1 - (منها): بيان وجوب طاعة الإمام، ولزوم جماعة المسلمين.

2 - (ومنها): بيان التغليظ فيمن قاتل تحت راية عِمّيّة.

3 - (ومنها): وجوب نصب الإمام.

4 - (ومنها): تحريم مخالفة إجماع المسلمين، وأنه واجب الاتّباع.

5 - (ومنها): ما قاله القرطبيّ - رحمه الله -: ويَستَدِلّ بظاهره من كفّر بخرق الإجماع مطلقًا، والحقّ التفصيل، فإن كان الإجماع مقطوعًا به، فمخالفته، وإنكاره كفرٌ، وإن كان الإجماع مظنونًا، فإنكاره، ومخالفته معصيةٌ، وفُسوقٌ. انتهى (?).

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا التفصيل الذي ذكره القرطبيّ - رحمه الله - حسنٌ جدًّا، وإلى الاختلاف في تكفير منكر الإجماع أشار السيوطيّ - رحمه الله - في "الكوكب الساطع"، حيث قال:

جَاحِدُ مُجْمَعٍ عَلَيْهِ عُلِمَا ... ضَرُورَةً فِي الدِّينِ لَيْسَ مُسْلِمَا

قَطْعًا وَفِي الأَظْهَرِ مَنْصُوصٌ شُهِرْ ... وَالْخَلْفُ فِمَا لَمْ يُنَصَّ الْمُشْتَهِرْ

أَصَحُّهُ تَكْفِيرُهُ خُصُوصَا ... لَا جَاحِدُ الْخَفِي وَلَوْ مَنْصُوصَا

6 - (ومنها): أن من لم يدخل تحت طاعة إمام، فقد شابَه أهل الجاهليّة في ذلك، فإن مات على تلك الحالة مات على مثل حالتهم، مرتكبًا كبيرةً من الكبائر، ويُخاف عليه بسببها أن لا يموت على الإسلام.

وهذا فيما إذا كانت للمسلمين جماعة، وإمامٌ، وأمكنه الدخول معهم،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015