أخرجه (المصنّف - رَحِمَهُ اللهُ -) هنا [6/ 4725 و 4726 و 4727 و 4728] (1831)، و (البخاريّ) في "الجهاد" (3073)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (6/ 525)، و (أحمد) في "مسنده" (2/ 426)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (4847 و 4848)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (10/ 469 و 486)، و (ابن راهويه) في "مسنده" (1/ 231، 232)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (4/ 396 و 397)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (9/ 101) و"شعب الإيمان" (4/ 61، 62)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

1 - (منها): بيان غلظ تحريم الغلول، وأنه من الكبائر، قال النوويّ - رَحِمَهُ اللهُ -: وأجمع المسلمون على تحريمه، وعلى أنَّ عليه ردَّ ما غَلّه، فإن تفرّق الجيش، وتعذّر إيصال حقّ كلّ واحد إليه، ففيه خلاف للعلماء، قال الشافعيّ، وطائفة: يجب تسليمه إلى الإمام، أو الحاكم، كسائر الأموال الضائعة، وقال ابن مسعود، وابن عباس، ومعاوية، والحسن، والزهريّ، والأوزاعيّ، ومالك، والثوريّ، والليث، وأحمد، والجمهور: يَدفع خُمسه إلى الإمام، ويَتصدق بالباقي، واختلفوا في صفة عقوبة الغالّ، فقال جمهور العلماء، وأئمة الأمصار: يُعَزَّر على حسب ما يراه الإمام، ولا يُحَرّق متاعه، وهذا قول مالك، والشافعيّ، وأبي حنيفة، ومن لا يُحْصَى من الصحابة والتابعين، ومن بعدهم، وقال مكحول، والحسن، والأوزاعيّ: يُحَرَّق رحله، ومتاعه كلُّه، قال الأوزاعيّ: إلَّا سلاحه، وثيابه التي عليه، وقال الحسن: إلَّا الحيوان، والمصحف، واحتجوا بحديث عبد الله بن عمر في تحريق رحله، قال الجمهور: وهذا حديث ضعيف؛ لأنه مما انفرد به صالح بن محمد، عن سالم، وهو ضعيف، قال الطحاويّ: ولو صحّ يُحْمَل على أنَّه كان إذ كانت العقوبة بالأموال، كأَخْذ شَطْر المال من مانع الزكاة، وضألّة الإبل، وسارق التمر، وكل ذلك منسوخ، والله أعلم. انتهى كلام النوويّ - رَحِمَهُ اللهُ - (?).

وقال في "الفتح": قال ابن المنذر: أجمعوا على أنَّ على الغالّ أن يعيد

طور بواسطة نورين ميديا © 2015