(المسألة الثانيه): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [2/ 4705 و 4706] (1823)، و (البخاريّ) في "الإحكام" (7218)، و (أبو داود) في "الخراج والإمارة" (2939)، و (الترمذي) في "الفتن" (2225)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (9763)، و (الطيالسيّ) في "مسنده" (1/ 9)، و (أحمد) في "مسنده" (1/ 43 و 46 و 47)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (4/ 374 - 375)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (1/ 43)، و (البزّار) في "مسنده" (1/ 220 و 257)، و (عبد بن حميد) في "مسنده" (1/ 42)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (4478)، و (ابن سعد) في "الطبقات" (343/ 3 و 353)، و (الحاكم) في "المستدرك" (3/ 101)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (8/ 148 - 149) و"شعب الإيمان" (6/ 6)، و (البغويّ) في "شرح السُّنّة" (2489)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
1 - (منها): بيان أن للإمام أن يفعل في الاستخلاف ما فيه المصلحة للمسلمين، فإن رأى أن لا يستخلف لا يستخلف، كما فعل رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وإن رأى أن يستخلف استَخلف، كما فعل أبو بكر - رضي الله عنه -.
قال النوويّ - رَحِمَهُ اللهُ -: أجمع المسلمون على أنَّ الخليفة إذا حضرته مقدمات الموت، وقبل ذلك يجوز له الاستخلاف، ويجوز له تركه، فإن تَرَكَه فقد اقتدى بالنبيّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في هذا، وإلا فقد اقتدى بأبي بكر.
2 - (ومنها): أنهم أجمعوا على انعقاد الخلافة بالاستخلاف، وعلى انعقادها بعقد أهلّ الحلّ والعقد لإنسان إذا لَمْ يستخلف الخليفة.
قال القرطبيّ - رَحِمَهُ اللهُ -: قد حصل من هذا الحديث أنَّ نَصْبَ الإمام لا بدَّ منه، وأن لنصبه طريقين: أحدهما: اجتهاد أهل الحلّ والعقد، والآخر: النصُّ؛ إما على واحدٍ بعينه، وإما على جماعة بأعيانها، ويفوّض التخيير إليهم في تعيين واحدٍ منهم، وهذا مما أجمع عليه السَّلف المصالح، ولا مبالاة