فقط، وهم يقولون: هو حقّنا، ولو كنّا غير محتاجين؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - قَسَمه بيننا، على ظاهر الآية: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى} [الأنفال: 41] الآية، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث ابن عبّاس - رضي الله عنهما - هذا من أفراد المصنّف - رحمه الله -.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [46/ 4676 و 4677 و 4678 و 4679 و 4680 و 4681] (1812)، و (أبو داود) في "الخراج" (2982)، و (الترمذي) في "السير" (4/ 125)، و (النسائيّ) في "قَسْم الفيء" (7/ 128 - 129) و"الكبرى" (3/ 44)، و (الشافعيّ) في "مسنده" (2/ 122 - 123)، و (أحمد) في "مسنده" (1/ 224 و 308 و 320)، و (الدارميّ) في "سننه" (2471)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (4824)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (2550 و 2630 و 2739)، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (10/ 334)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (4/ 336)، و (الطحاويّ) في "شرح معاني الآثار" (3/ 235)، و (ابن الجارود) في "المنتقى" (1/ 173)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (6/ 332 و 344)، و (البغويّ) في "شرح السُّنّة" (2723)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
1 - (منها): جواز أخذ العلم بالمكاتبة، والمراسلة.
2 - (منها): إفتاء العالم لأهل البدع، إذا كان فيه مصلحة، أو خاف مفسدة، لو لم يُفتِهِم، فإن ابن عبّاس - رضي الله عنهما - قال: "فلولا أن يقع في أُحموقة ما كتبت إليه".
3 - (ومنها): بيان قسم الفيء.
4 - (ومنها): حِلّ الغنائم.
5 - (ومنها): ما قال القرطبيّ - رحمه الله -: قوله: "ولا يُسهم لهنّ ... إلخ" هذا مذهب جمهور العلماء، أن المرأة لا يُضرَب لها بسهم، وإن قاتلت، ما خلا الأوزاعيّ؛ فإنه قال: إن قاتلت أُسْهِم لها، وقد مال إليه ابن حبيب من