وَحَذْفُ ذِي الْفَا قَلَّ فِي نَثْرٍ إِذَا ... لَمْ يَكُ قَوْلٌ مَعَهَا قَدْ نُبِذَا

وقال شيخنا المناسيّ - رحمه الله - في "نظم المغني":

"أمَّا" بِشَدِّ الْمِيمِ وَالْهَمْزُ فُتِحْ ... وَقَلْبُ مِيمٍ سِابِقٍ يَاءً يَصِحّ

وَالْفَا لِتَالِي التَّالِي حَتْمًا تَلْزَمُ ... وَوَضْعُهَا لِلشَّرْطِ مِنْ ذَا يُعْلَمُ

وَحَذْفُ ذِي الْفَا مَعَ قَوْلٍ يَكْثُرُ ... وَهْوَ اضْطِرَارٌ دُونَهُ أَوْ نَادِرُ

وَفُصِلَتْ عَنْ فَائِهَا بَأَحَدِ ... مِنْ سِتَّةٍ مُبْتَدَإٍ أَوْ مُسْنَدِ

وَجُمْلَةِ الشَّرْطِ وَمَا فِيهِ عَمِلْ ... جَوَابُهَا وَمَا بِمَحْذُوفٍ عُمِلْ

وَالظَّرْفُ وَالْمَجْرُورُ قَدْ تَعَلَّقَا ... بِلَفْظِ "أمَّا" مِثْلَ فِعْلٍ حُقِّقَا

(هَلْ كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَغْزُو بِالنِّسَاءِ؟ )؛ أي: يستصحبهنّ، ويخرجن معه لقتال الأعداء، (وَهَلْ كَانَ يَضْرِبُ لَهُنَّ بِسَهْمٍ؟ )؛ أي: وإذا قُلتَ: يغزو بهنّ، فهل كان يجعل لهنّ سهمًا، كالرجال؟ ، (وَهَلْ كَانَ يَقْتُلُ الصِّبْيَانَ؟ )؛ أي: أولاد المشركين إذا غزاهم، (وَمَتَى يَنْقَضِي)؛ أي: ينتهي (يُتْمُ الْيَتِيمِ؟ )؛ أي: ينتهي حُكم يُتمه بحيث يجب على وليّه دفع ماله إليه، ويستقلّ هو بالتصرّف فيه، وأما نَفْسُ اليُتم، فإنه ينتهي بالبلوغ.

و"الْيُتْمُ": بضمّ أوله، أو فتحها، وإسكان ثانيه، مصدر يَتُمَ، يقال: يَتُمَ يَيْتُمُ، من بابيّ تَعِبَ، وقَرُبَ يَتْمًا، بضمَ الياء، وفتحها.

و"الْيَتِيمُ" بفتح الياء، وكسر التاء: هو في الناس من قِبَل الأب؛ أي: من مات أبوه، فيقال: صغير يتيمٌ، والجمع أَيتامٌ، ويتامَى، وصغيرة يتيمةٌ، وجَمْعها يَتَامَى، وأما في غير الناس فهو من قبل الأمّ، وأيتمت المرأة إيتامًا، فهي مؤتِمٌ: صار أولادها يتامَى، فإن مات الأبوان، فالصغير لَطِيمٌ، وإن ماتت أمه فقط، فهو عَجِيّ، قاله الفيّومي - رحمه الله - (?).

وقال النوويّ - رحمه الله -: قوله: "متى ينقضي يُتم اليتيم": معناه: متى ينقضي حكم اليتم، ويستقلّ بالتصرف في ماله؟ وأما نفس اليتم فينقضي بالبلوغ، وقد ثبت أن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يُتْمَ بعد الحُلُم" (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015