14 - (ومنها): جواز الأكل من الغنيمة.
15 - (ومنها): استحباب التنفيل منها لمن صنع صَنِيعًا جميلًا في الحرب.
16 - (ومنها): جواز الإرداف على الدابة المطيقة.
17 - (ومنها): ما كانت عليه الصحابة - رضي الله عنهم - من حبّ الشهادة، والحرص عليها، كما فعل الأخرم الأسديّ، وعامر بن الأكوع - رضي الله عنهما -.
18 - (ومنها): جواز إلقاء النفس في غَمَرات القتال، وقد اتفقوا على جواز التغرير بالنفس في الجهاد، في المبارزة، ونحوها.
19 - (ومنها): أن من مات في حرب الكفار بسبب القتال، يكون شهيدًا، سواء مات بسلاحهم، أو رَمَته دابة، أو غيرها، أو عاد عليه سلاحه، كما جرى لعامر - رضي الله عنه -.
20 - (ومنها): تفقّد الإمام الجيش، ومن رآه بلا سلاح أعطاه سلاحًا، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتصل إلى المؤلّف رحمهُ اللهُ أوّل الكتاب قال:
[4670] ( ... ) - (وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ الأَزدِيُّ السُّلَمِيُّ، حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ بِهَذَا).
رجال هذا الإسناد: ثلاثة:
1 - (أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ الأَزدِيُّ السُّلَمِيُّ) أبو الحسن النيسابوريّ المعروف بحمدان، ثقةُ حافظٌ [11] (ت 264) وله (80) سنةً (م د ت ق) تقدم في "المقدمة" 6/ 90.
2 - (النَّضْرُ بْنُ مُحَمَّدِ) بن موسى الْجُرَشيّ الأمويّ مولاهم، أبو محمد اليماميّ، ثقةٌ له أفراد [9] (خ م د ت ق) تقدم في "الإيمان" 34/ 241.
و"عكرمة بن عمّار" ذُكر في السند الماضي.
[تنبيه]: رواية النضر بن محمد، عن عكرمة بن عمّار هذه ساقها أبو عوانة رحمهُ اللهُ في "مسنده" بسند المصنّف، فقال: